كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١
لا يمكن خلو الصلاة منها في حال من الحالات بحيث لو خلت منها تكون فاسدة بقول مطلق في اثبات التوسعة في القبلة للبعيد العاجز عن جهة الواقعية نعم يمكن ان يستدل لاثبات التوسعة في الجملة ببعض الاخبار الوارد في الجدي فان أمرهم عليهم السلام بوضع الجدي في القفا أو بين الكتفين مع عدم تعيين نقطة خاصة منهما بل وعدم تعيين حالات الجدي من كونه في غاية الارتفاع والانخفاض أو غيرهما يدل على التوسعة وان لم تصل بمقدار ما بين المشرق والمغرب والحاصل انا وان لم نقل بمقتضى ظاهر الاخبار المحددة للقبلة بما بين المشرق والمغرب ولكن لا ينبغي الاقتصار على لجهة الواقعية بحيث لو وقع الانحراف يسيرا يخرج عن حد القبلة بل الصحيح بملاحظة ما ذكرنا هو القول الثالث الذي يكون وسطا بينهما وامرا بين الامرين و يؤبد عدم التضييق ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام التعرض لبيان ما هو ضابط لها مع كونه من أهل المهمات وترك أصحاب الأئمة عليه السلام التعرض لأمرها بالسؤال عنهم عليهم السلام مع أنهم كانوا يسئلونهم عن كثير مما لا يحتاج إليه الانادد أهذا ولكن لا يخفى ان الأخبار الواردة في الجدي لا يظهر منها التوسعة حتى في حق المتمكن من تحصيل الجهة الواقعية ضرورة انه غير محتاج إلى السؤال فالاخبار وان كان يظهر منها التوسعة ولكن بالنسبة إلى العاجز عن تحصيل العلم بالجهة الواقعية التي عرفت انها استقبال الكعبة حقيقة.
فان قالت إن السائل عن القبلة وان كان غير عالم وغير متمكن من تحصيل العلم الا بالواسطة السؤال عن الإمام عليه السلام الا ان جوابه عليه السلام يرجع إلى رفع جهله ودلالته إلى القبلة المأمور بها واقعا وحيث إن المعلوم اتحاد قبلة السائل مع غيره نعلم اتساعها بذلك المقدار حتى لمتمكن من تحصيل العم بالجهة الواقعية الخاصة بل للعالم أيضا لما ذكرنا من اتحاد قبلة الجميع.
قلت فرق بين السؤال عن الأحكام الشرعية التي رفع جهل السائل من وظايف الإمام عليه السلام وبين السؤال عن مثل هذا الموضوع الذي ليس له طريق إلى العلم بمصداقه الحقيقي ولا يمكن دلالته إلى امر يوصله إليه فالسؤل عن القبلة عن مثل هذا الشخص يرجع
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست