كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢
المذكور تقييد الساتر لمن يجب عليه الستر بكونه كثيفا وليس في مقام بيان الشرطية المطلقة له كما لا يخفى.
ومنها صحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلى قال عليه السلام ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلوته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم وفيه أيضا انه ليس في مقام بيان شرطية الستر حتى يؤخذ باطلاقه كما لا يخفى.
ثم انك قد عرفت انه بناء على استفادة وجوب الستر على الاطلاق الحكم بصحة صلاة مكشوف العورة في حال من الحالات يحتاج إلى دليل وقد وردت صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام بصحة صلاة من صلى مع عدم الستر وهو لا يعلم قال سألته عن الرجل يصلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله.
قال عليه السلام لا إعادة عليه وقد تمت صلوته والظاهر منها انها واردة في صورة الالتفات بعد الفراغ من مجموع العمل وأيضا الظاهر أن موردها خصوص الغافل دون الناسي فالغافل المستمر غفلته إلى الفراغ من المجموع ليس عليه الإعادة بمقتضى الصحيحة فيبقى غيره تحت القاعدة الأولية.
في حكم الملتفت في الأثناء بعد التكشف نسيانا أو غيره ويمكن استفادة حكم الناسي المستمر نسيانه إلى آخر العمل من حديث الرفع بناء على عدم اختصاص المرفوع بالعقوبة كما يشهد به الرواية الواردة في الاستكراه على الحلف بالطلاق فيبقى الناسي الذي التفت في الأثناء وكذلك الغافل الذي التفت في الأثناء وكذا من انكشف عورته بغير اختيار في الأثناء بريح أو غيره بلا دليل.
فان قلت حديث الرفع كما أنه يشمل صورة النسيان المستوعب كذلك يشمل النسيان في البعض فلم خصصت مورده بالأول قلت من جهة ان البطلان في الصورة الثانية مستند إلى عدم الستر في حال الالتفات فلا يدل على صحة الصلاة المفروضة ان قلت لو دل على صحة صلوته في حال النسيان لزم منه الاغماض عن الستر في حالة الالتفات بالمقدار الذي يتمكن
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست