كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠
صار سببا للحكم المزبور وكذا قوله عليه السلام في جواب السؤال عن الأعمى يؤم قوما وهو على غير القبلة انه يعيد ولا يعيدون معللا عدم إعادة المأمومين بالتحري فمقتضى الجمع بين المطلقات ومفاد ما ذكر من الاخبار تخصيص مورد سقوط القضاء بما إذا دخل في الصلاة بعد احراز القبلة شرعا.
فان قلت إنه بناء على لزوم التقييد ينبغي تخصيص مورد سقوط القضاء بما إذا أحرز القبلة بالاجتهاد فلو دخل في الصلاة الضيق الوقت أو قلنا بأنه يجزى للمتحير صلاة واحدة ولو في سعة الوقت لم يحكم بسقوط القضاء عنه لو بان انه صلى إلى غير القبلة وان كان دخوله في الصلاة بالامر الظاهري الشرعي.
قلت ظاهر التحري والاجتهاد المذكورين في الخبر انه من حيث كونه مقدمة لاحراز الحكم الشرعي وان أبيت عن هذا الظهور فلا أقل من الاحتمال فلا يرفع اليد عن اطلاقات الأدلة بالمقدار المعلوم.
ويمكن ان يقال بان التحري والاجتهاد كما أنه يحتمل ان يكون مقدمة للامر الظاهري كك يحتمل ان يكون في قبال المسامحة فيكون جهة سقوط القضاء عن المجتهد والمتحري عدم المسامحة حين الدخول في الصلاة وهذه العلة موجودة في الناسي والساهي فلا يرفع اليد عن الاطلاقات الشاملة لسقوط القضاء عن الناسي والساهي فإذا سقوط القضاء عمن دخل في الصلاة مع عدم تقصيره في مراعاة القبلة قوى.
ولو أدرك ركعة من الصلاة في الوقت ثم بان انحرافه عن القبلة إلى ما يوجب الإعادة دون القضاء هل يتم الصلاة متوجها إلى القبلة ويعتد بها أو يحكم ببطلان الركعة المفروضة ووجوب الاستيناف وجهان للأول اطلاقات أدلة سقوط القضاء عمن لا يتمكن من إعادة الصلاة في الوقت ولازم ذلك صحة الركعة المفروضة وللثاني ان مورد الاخبار بحسب الظاهر هو الفراغ من مجموع العمل فلا تشمل الأثناء وعليه يرفع اليد عن الركعة المفروضة ويستأنف خارج الوقت والأحوط اتمام العمل متوجها ثم اتيانه خارج الوقت.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست