كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣
فيه من المبادرة في تحصيل الساتر إذ لولا ذلك لزم لغويته.
قلت لو كان الحديث نصا في خصوص ذلك لصح ما ذكرت وليس كك فلم يكن دعوى الشمول ورفع لغويته باستكشاف الاغماض بالمقدار المذكور بأولى من دعوى عدم شمول الدليل للزوم اللغوية لا يقال اطلاق الدليل يقتضى الشمول فيؤخذ بلازمه وهو العفو عن الستر في المقدار الخاص لأنا نقول الاطلاق المذكور معارض باطلاق أدلة الستر فالأخذ بالأول موجب لطرح الثاني في حال الالتفات الذي لا حكومة لحديث الرفع عليه في تلك الحال فافهم هذا ويمكن القول بصحة الصلاة في جميع الفروض المذكورة ببيان آخر اما فيما إذا التفت في الأثناء بعد النسيان فلشمول حديث الرفع حال النسيان بملاحظة نسيانه وشموله حالة الالتفات في المقدار الذي يتمكن فيه من الستر بملاحظة اضطراره إذ يصدق انه مضطر إلى ترك الستر في المقدار المخصوص بالنسبة إلى هذه الصلاة الشخصية وان لم يكن مضطرا إلى ترك الستر بالنسبة إلى الصلاة في مجموع الوقت فالمكلف بالنسبة إلى هذه الفرد من الصلاة له حالات ثلث حالة النسيان وحالة الاضطرار وحالة الالتفات والاختيار فلو راعى الستر في الحالة الأخيرة لم يكن عليه الإعادة لدلالة الدليل على ارتفاع الشرطية في الحالتين الأوليين واما في صورة الالتفات في الأثناء بعد الغفلة فلشمول الصحيحة المذكورة حال الغفلة وشمول حديث الرفع حال الالتفات في المقدار المخصوص بملاحظة الاضطرار ودعوى عدم شمول الصحيحة الغفلة المنقطعة في الأثناء مدفوعة بأنه لو جعل الموضوع هو الغفلة الخارجية المستمرة فتحققها انما يكون بعد تمام العمل فيكون الحكم بعد الفراغ من الصلاة والحكم المذكور في الصحيحة ظاهر في اسقاط الشرطية واقعا كما يدل عليه قوله عليه السلام تمت صلوته وهذا لا يمكن تحققه بعد العمل كما لا يخفى.
نعم يمكن جعل الموضوع هو الغفلة التي تستمر في علم الله وهو متحقق في حق من لم يلتفت في الأثناء من أول الامر لكن كون الموضوع هذا العنوان الانتزاعي خلاف ظاهر الدليل فيتعين ان يكون الموضوع هو النسيان الخارجي المتحقق ومتى ثبت
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست