كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤
يترتب عليه الحكم سواء استمر أم لا واما في صورة ارتفاع الستر من دون اختياره بريح أو غيره فلان الستر متحقق بالنسبة إلى حال القدرة واما حال عدم القدرة والاضطرار فهو مرفوع بالدليل ومن هنا يعلم حال من التفت بعد الغفلة ثم نسى حتى فرغ أو غفل ثانيا حتى فرغ أو التفت بعد النسيان ثم غفل أو نسى حتى فرغ هذا والمسألة محل اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط في إعادة الصلاة لو التفت بعد العمل وكان ناسيا واتمام الصلاة ثم الإعادة لو التفت في الأثناء مطلقا وان كان الذي يقوى في الغفلة والنسيان المستمرين إلى آخر العمل هو الحكم بالصحة بواسطة قاعدة لا تعاد.
في تحديد العورة في كل من الرجل والمرأة وكيف كان فالعورة التي يجب سترها في الصلاة هي التي يجب سترها عن الناظر المحترم وهي الدبر والقضيب والأنثيان وليس العجان منها وهي ما بين الدبر والأنثيين ولا السرة ولا الركبة وما بينهما وان قلنا باستفادة وجوب ستر العورة من الاخبار على نحو الاطلاق وذلك لان المتيقن من مورد شمول عنوان العورة ما ذكرنا وعورة المرأة جميعها الا الوجه واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين فهنا أمران: أحدهما عدم كون المرأة مثل الرجال في الاكتفاء بستر ما هو عورة عرفية في الصلاة.
والثاني عدم وجوب ستر ما استثنى من الأمور والدليل على الأول الأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز اكتفاء المرأة بالثوب الواحد الذي لا يشمل جميع بدنها بل في بعضها انها تصلى في ثلاثة أثواب: ازار ودرع وخمار وفى بعضها كفاية الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا وفى بعضها كفاية ملحفة واحدة إذا التفت بها ويعرف من مجموع تلك الأخبار اشتراط ستر الرأس والبدن اما بثلاثة أثواب واما بثوبين واما بملحفة واحدة واما عدم وجوب ستر ما ذكرنا من الأمور فيكفي فيه عدم دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب لعدم الملازمة بين لبس الدرع والخمار والإزار وستر ما ذكرنا بل المتعارف في حال لبس الثياب المذكورة عدم ستر ما ذكر ومما ذكرنا ظهر عدم الفرق بين ظاهر القدمين وباطنهما فان باطنهما وان كان مستورا بالأرض لكن لم يظهر من الأخبار المذكورة الشرطية كما
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست