كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤١
بين ذينك الفردين فاللازم انطباق الواجب على الأول منهما قهرا والزائد يتصف بالاستحباب والسر في ذلك أن من يريد فردا من الطبيعة إرادة مانعة من النقيض فصرف الوجود من الطبيعة وهو نقيص العدم الأصلي يتصف بالوجوب لا محالة ضرورة انه لا يرضى بتركه مع تعلق طلبه بفرد ما من تلك الطبيعة ولا اشكال في أنه ينطبق على أول وجودات تلك الطبيعة لأنه الذي تنقص به العدم فلو بقى في نفسه طلب استحبابي كما هو المفروض و لابد ان يكون متعلقه فردا اخر فليتأمل جيدا.
السادس في ركوع المرأة مقتضى بعض الاخبار انه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها فيكون ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجل كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها إلى أن قال عليه السلام فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها والرواية ظاهرة في كون ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجل وقد حكى عن الذكرى وجامع المقاصد ان عمل الأصحاب على هذه الرواية لكن الأحوط ان يكون انحنائها مساويا لانحناء الرجل لكن لا تطأطأ كثيرا بان تضع يديها على ركبتيها وتردهما إلى خلفها لئلا ترتفع عجيزتها والله العالم.
البحث في السجود البحث السادس في السجود وهو لغة كما قيل الخضوع ولا يخفى ان المفهوم العرفي منه ليس كذلك بل يعتبر فيه الانكباب على الأرض في الجملة وهل يعتبر فيه وضع الجبهة على الأرض ولو بوسائط أو يكفي مطلق الانكباب وان كان بوضع الخد ونحو ذلك كل منهما محتمل بعد ظهور عدم اعتبار الوضع على خصوص الأرض أو ما أنبتته في المفهوم العرفي وتظهر الثمرة في السجدة التي لم يدل دليل على اعتبار امر آخر وراء مفهوم اللفظ كسجدة التلاوة والشكر والسجود لغير الله والشك في ذلك أن كان فيما تعلق الامر به في قيد المطلوب فهو من جزئيات دوران الامر بين المطلق والمقيد فمن قال بالبرائة يكتفى بالفرد المشكوك ومن قال
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست