كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٨
يستيقن ولا شئ عليه وان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقى من صلوته ولا سهو عليه والجمع بينهما بحمل الأخبار السابقة على الاستقبال والاستيناف من محل الفوت بعيد جدا بحيث لا يكاد يعد من الجمع العرفي المعمول بين الظاهر و النص الا ان تضمن الرواية الدالة على الغاء السجدتين والبناء على الصلاة ما في ذيلها من قوله عليه السلام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه موهن لها القول به بين الأصحاب وحمل السجدتين فيها على سجدتي السهو ينافيه عطفهما على الركعة خصوصا مع قوله عليه السلام ولا شئ عليه كما لا يخفى و اشتمال الرواية على خلاف الاجماع وان سلمنا انه لا يضر بالتمسك بالباقي الا انه لا ريب في رجحان الاخبار المعارضة عليها من جهة خلوها عن مثل هذا الموهن.
فيما لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء الرابع لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء فتارة يكون نسيانه قبل الوصول إلى حد الركوع وأخرى بعده وعلى التقديرين تارة يتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد وأخرى بعده فهذه صور أربع الأولى طر والنسيان قبل الوصول والتذكر بعد التجاوز عن أقصى الحد والثانية طرو النسيان قبل الوصول والتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد والثالثة طرو النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع والتذكر بعد التجاوز من الحد الأقصى والرابعة طرو النسيان بعد الوصول والتذكر قبل التجاوز من الأقصى.
واما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز انتصابه قائما ثم الهوى بقصد الركوع لان السابق عليه ليس بركوع شرعي حتى يكون اللاحق زائدا وفى جوازه عوده إلى محل النسيان منحنيا ثم الانحناء بقصد الركوع إلى حده اشكال ينشأ من أن الملفق من السابق واللاحق ركوع واحد عن اعتدال قيامي ومن أن القيام المتصل بالركوع الذي عدوه من أركان الصلاة لو كان معناه القيام الذي ليس بينه وبين الركوع شئ آخر كما هو الظاهر لم يتحقق هذا النحو من القيام ضرورة الفصل بينه وبين الركوع بالهوى الذي ليس من الركوع نعم لو كان معناه القيام المتصل بمطلق الانحناء وان لم يصل إلى حد
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست