كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٧
راجع إليه حتى يكون من موارد السهو في غير الخمسة المستثناة أو لا حتى يكون السهو في الطمأنينة راجعا إلى السهو في الركوع المستثنى من دليل لا تعاد فالتمسك بدليل لا تعاد في مثل المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والأدلة المذكورة لوجوب الطمأنينة في حال الركوع وان كانت غير دالة على اعتبارها بالمقدار المذكور ولكن اعتبارها كذلك ليس مقطوع العدم كيف وقد ادعى بعض الأعاظم الاجماع على ذلك وفى بعض كلماتهم دعوى عدم الخلاف وفى محكى المنتهى يجب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب إلى أن قال وهو قول علمائنا أجمع وهذه العبارات وان لم تكن صريحة في كون الطمأنينة بالمقدار المذكور شرطا في تحقق الركوع ولكن ليس لنا طريق إلى الجزم بعدم الاشتراط أيضا فيكون المرجع الأصل العملي لا عموم دليل لا تعاد والأصل العملي وان كان عندنا البراءة في الشك في الشرطية ولكنه قد يعلم اجمالا اما بوجوبه واما بمنعه كما لو تذكر حال القيام فإنه لو كان شرطا في الركوع يجب الركوع ثانيا لعدم الاتيان بالركوع المأمور به والا لا يجوز له الركوع لأنه زيادة في الركن فيجب الاحتياط بالاتمام والاستيناف.
اللهم الا ان يتمسك بالأصل الشرعي لرفع القيدية وان الركوع الموجود هو الركوع المأمور به في الظاهر فيكتفى به أو يتمسك باستصحاب وجوب الركوع ويؤتى به ثانيا وليس حال الاستصحاب هنا حاله في موارد الشك في الأقل والأكثر فان الاستصحاب هناك لا يثمر فان الوجوب الاستصحابي كالوجوب الواقعي في أن التردد بين الأقل والأكثر موجب للبرائة واما استصحاب وجوب الركوع فيما نحن فيه فيوجب الركوع عن استقرار لعدم جواز تركه عن عمد الا ان يستشكل في جريان الاستصحاب بعدم احراز الموضوع فان كلا من الركوع عن طمأنينة خاصة والمجرد عنها ليس متيقن الوجوب حتى يستصحب واختلاف الوصف في الموضوعات الشخصية الخارجية لا يوجب التعدد عرفا كما في الماء المتغير الخارجي الذي ارتفع تغيره واما في الكليات والمفاهيم فلا اشكال ظاهرا في تعدد المفهوم المقيد والمطلق العاري عن القيد عرفا نعم ثبوت الوجوب للركوع الجامع بين المطلق والمقيد متيقن واستصحابه لو صححنا لا يثبت وجوب الركوع المقيد كما لا يخفى.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست