كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٣
الا ان يقال ان الظاهر من بعض التعبيرات الواردة في الاخبار مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ومثل قوله عليه السلام في صحيحته الأخرى فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك إلى آخر انها في مقام بيان حد انحناء الركوع كما لا يخفى على من نظر في أمثال هذه التعبيرات مثل قول القائل القائل نصل يد فلان إلى محل كذا فان الظاهر منه بيان طول القامة لا الوصول الفعلي ويشهد لهذا موثقة عمار الواردة في ناسي القنوت قال عليه السلام وان ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما إلى أن قال عليه السلام وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلوته فان المقصود من هذه الرواية بيان انه يرجع ما لم يدخل في الركوع ومتى دخل في الركوع يمضى كما ينادى بذلك موثقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال إن نسى الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلوته وليس عليه شئ الخ والموثقة الأولى بمنزلة الشرح للثانية و الحاصل منهما ان ناسي القنوت لو وصل إلى الركوع لا يرجع والوصول إلى الركوع بان يضع يده على ركبتيه ومعلوم ان الوضع الفعلي لليد على الركبة ليس محققا لعنوان الركوع فلابد ان يكون المراد منه بيان حد الانحناء الركوعي.
ثم انه لو فرضنا دلالة الاخبار على استحباب الوضع الفعلي لليد أو وجوبه لم يعلم تحديد انحناء الركوع منها إذ من الممكن كون الواجب في الصلاة الركوع بمقدار الصدق العرفي والانحناء بالمقدار المخصوص انما جعل للوصول إلى مستحب اخر أو واجب اخر فلو قلنا بوجوبه فهو وجوب اخر في الركوع لا انه مقوم له فلو تركه سهوا لم يضر بصلاته.
ومنها الذكر ووجوبه مما لا اشكال فيه وهل يتعين خصوص التسبيح كما نسب إلى المشهور أو الأشهر أو إلى مذهب المعظم أو إلى الاجماع وانه من متفردات الامامية أو يكفي مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير وجهان من الأخبار الكثيرة الظاهرة في تعين التسبيح وان أدنى ما يجزى في الركوع ثلاث تسبيحات مترسلا أو واحدة تامة ومن صحيحتي هشامين ابني الحكم وسالم سئلا أبا عبد الله عليه السلام انه يجزى
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست