كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢١
وفيه ان هذه الرواية مروية في الفقيه بطريق صحيح على نحو يسلم من هذا الاغتشاش فإنها مروية فيه هكذا في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فقال عليه السلام يمضى في صلوته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلوته على التمام فان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ و انصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه واما عدم اختصاصها بالأخيرتين فلا يضر لوجود القائل بالتلفيق مطلقا كما حكى عن المبسوط عن بعضا أصحابنا واما معارضتها بما هو أكثر فبعد عدم سقوطها عن الحجية لا تضر أيضا لكونها صريحة في القاء السجدتين والبناء على ما مضى فيمكن الجمع بينها وبين الأخبار الدالة على الاستيناف والاستقبال على إعادة الركعة التي أخل ركوعها لا استيناف الصلاة رأسا تحكيما للنص على الظاهر اللهم الا ان يقال ما تضمنته هذه الرواية من قوله عليه السلام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ فيلقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه مما لم يقل به أحد ولا شك في أن اشتمال الرواية على ما هو خلاف الاجماع من الموهنات.
لا يقال ان القائل بالتلفيق مطلقا ملتزم بحسب الظاهر باسقاط الزائد فحاله بعد اسقاطه الزائد حال من ذكر بعد التسليم نقصان ركعة.
لأنا نقول مقتضى ما تضمنته الرواية انه لو استيقن بعد الفراغ من الصلاة فوت الركوع يأتي بالركوع وسجدتين ولا شئ لا انه يأتي بالركوع وما بعده مطلقا وهذا مما لم يقل به أحد.
لا يقال لعل المراد من الركعة المذكورة في الرواية هي الركعة التامة المشتملة على الركوع وسجدتين والتشهد والتسليم والمراد من السجدتين سجدتا السهو ويؤيد ذلك عدم اطلاق الصلاة على الركوع فلا يقال صل ركوعا بخلاف الركعة فيقال صل ركعة.
لأنا نقول انه على هذا لابد وأن يكون المراد بالسجدتين المعطوف على الركعة سجدتا السهو فيصير الكلام في قوة ان يقال فليصل ركعة وليصل سجدتي السهو بخلاف ما إذا كان
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست