كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٧
لذنبك محمول على الاستحباب لقوة تلك المطلقات الكثيرة هذا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بان يقول اللهم اغفر لي.
في وجوب الاخفات في الأخيرتين الثالثة المشهور وجوب الاخفات في الأخيرتين من كل رباعية والثالثة من المغرب سواء اختار الفاتحة أو الذكر اما الأول فلنقل الاجماع في الغنية والخلاف عليه واما الذكر فلان المستفاد من بعض الأخبار الدالة على بدلية الفاتحة ان اجزائها انما هو من جهة كونها تحميدا ودعاء ولولا اتحاد الفاتحة مع الذكر في الاخفات لم تكن العلة في الاجزاء مجرد كونها تحميدا ودعاء بل هو مع وصف كونها بوصف الاخفات ولما شهد به في الذكرى من عموم النص بالاخفات قال قدس سره رادا على السرائر حيث أنكر النص على الاخفات ان عموم الاخفات في الفريضة بمنزلة النص ولما يشعر به صحيح على بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرء فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به فقال عليه السلام ان قرء فلا بأس وان صمت فلا بأس بناء على أن المراد الركعتان الأخيرتان ووصفهما بذلك وتقرير الإمام عليه السلام ظاهر في بنائهما على الاخفات.
ولرواية زرارة في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه بناء على أن التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه لظهور الاتفاق على رجحان الاخفات فيه فحكم الإمام عليه السلام في جواب السائل بوجوب الإعادة في صورة العمد دليل على وجوب اخفات فيه والكل محل نظر واضح فليس في المسألة الا الشهرة العظيمة والاحتياط لا ينبغي تركه نعم لو اختار الحمد ولا يبعد استحباب الجهر بالبسملة لما في بعض الروايات من استحباب الجهر بها مطلقا وان كان الاسرار بها الأحوط.
الرابعة لو نسى الحمد في الأولتين لم يتعين عليه الاتيان به في الأخيرتين لاطلاق أدلة التخيير بل أدلة أفضلية التسبيح وخصوص رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرء قال عليه السلام أتم الركوع والسجود قلت نعم قال عليه السلام انى أكره ان اجعل آخر
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست