كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٢
المراد من الركعة المذكورة فيها الركوع فإنه ليس بمستنكر اطلاق الصلاة عليه فإنه من اجزائها بل هو العمدة منها.
فان قلت: سلمنا ان ذيل الرواية غير معمول به ولكنه ليس موجبا لسقوط الباقي عن الحجية.
قلت نعم لو كان بين الفقرة الأخرى المشتملة على القاء السجدتين وبين الأخبار الدالة على استيناف الصلاة جمع عرفي لكان حسنا ولكن الجمع بينهما بحمل الاستيناف على إعادة الركعة التي أخل لركوعها أو على التخيير بين قطع ما بيده وإعادة الصلاة أو القاء السجدتين والبناء على ما مضى على نحو التساوي أو أفضلية الاستيناف كما احتمله بعض مما لا يرتضيه العرف ومجرد صراحة أحد الطرفين وعدم صراحة الاخر لا يوجب التصرف في غير الصريح ما لم يكن مما يرتضيه العرف وان كان بعد القطع بصدور الدليلين لا مناص من مثل هذا التأويل كما بين ذلك في مبحث التعادل والتراجيح فالمقام من موارد تعارض الخبرين فلو كان أحدهما متضمنا لما هو خلاف الاجماع وان كان لا يخرج الباقي عن الحجة في حد ذاته ولكن اشتماله على خلاف الاجماع من المضعفات والموهنات بحيث يرجح الطرف الآخر عليه هذا ولكن طريق الاحتياط واضح هذا كله في نقيصة الركوع واما زيادته فتبطل الصلاة بها عمدا وسهوا اما بطلان الصلاة بزيادته عمدا فلأدلة بطلان الصلاة بالزيادة العمدية واما بزيادته سهوا فللاجماع وقد يتمسك بحديث لا تعاد حيث استثنى فيه الخلل الواقع في الصلاة من ناحية الركوع و هو من النقيصة والزيادة وفيه منع وتمام الكلام في بحث الخلل انشاء الله وواجباته أمور:
منها الانحناء بمقدار تصل أطراف مجموع أصابعه التي منها الابهام إلى ركبتيه بمعنى انه لو أراد ان يضع شيئا منها عليهما لوضعه واما الانحناء بمقدار وصول الراحة عليهما فلا يجب على الأقوى لصحيحة زرارة وان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك الخبر وان كان الأولى ذلك كما صرح به الصحيحة بل الأحوط لفتوى جماعة بالوجوب واما وضع اليد فالظاهر من كلماتهم عدم وجوبه ولكن الظاهر من اخبار الباب وجوبه فراجع.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست