كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٨
صلاتي أولها لكن المحكى عن الخلاف ان القراءة له أحوط وعن التنقيح نسبة تعيينها إلى الشيخين وعن المبسوط ان في رواية تعين القراءة و ح الأحوط اختيار القراءة لما سمعته من هؤلاء الأعاظم قدس سرهم وقد مضى بعض الكلام في المسألة.
في حكم الاخلال الأخيرتين باخفات الخامسة لو قلنا بوجوب الاخفات في الركعتين الأخيرتين فان اجهر فيهما عمدا بطلت صلوته واما ان اجهر جهلا أو نسيانا فان كان عن جهل أو نسيان بالموضوع أمكن الحكم بصحة صلوته بمقتضى القاعدة الأولية حيث إنك عرفت انه ليس في المقام دليل لفظي يدل على وجوب الاخفات حتى يؤخذ بالاطلاق في مورد الجهل والنسيان والمتيقن من الدليل اللبي هو حالة الالتفات إلى الموضوع والعلم به واما في حال الجهل أو النسيان به فالشك في تقييد زائد مدفوع بالأصل بناء على امكان اختصاص الناسبي بتكليف وعلى جريان البراءة في القيد الزائد وقد حقق كلا الامرين في الأصول واما لو كان عن جهل بالحكم أو النسيان له فمقتضى القاعدة الأولية البطلان لعدم امكان اختصاص الجاهل بالحكم والناسبي له بتكليف خاص للزوم اختصاص التكليف الواقعي بالعالم به وهو محال فإذا الحكم بالصحة في هاتين الصورتين يحتاج إلى دليل آخر يقتضى الاجزاء على خلاف القاعدة الأولية وما يمكن ان يتمسك به في المقام أمران.
أحدهما عموم لا تعاد الصلاة حيث لم يقيد بحال نعم خرج منه صورة الاخلال العمدي باجماع والضرورة وبقى الباقي.
الثاني صحيحة زرارة الواردة في من اجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه حيث حكم الإمام عليه السلام بصحة صلاة من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى والمورد داخل فيما اجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه بحكم الفرض هذا ولكن التمسك بعموم لا تعاد يوهنه عدم استدلال الفقهاء " رض " به في غير مورد النسيان للموضوع بل قد يدعى انصراف القضية إلى صورة النسيان للموضوع وليس ببعيد وان كان دعوى الجزم بعيدة أيضا.
واما صحيحة زرارة فاطلاقها مبنى على كون المراد بالموصول المقرو واما
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست