كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٥
الصلوات مع لزوم الاخفات على المأموم المسبوق فلا ينافي رجحان القراءة للامام ورجحان التسبيح للمأموم وكونهما على حد سواء للمنفرد كما هو مقتضى الصحيحة السابقة.
واما الصحيحة المصرحة بعدم الفرق بين الامام وغيره فيمكن ان تكون إشارة إلى عدم الفرق بين الإمام والمأموم المسبوق لا مطلق المأموم حيث إنه يتخيل ان المأموم المسبوق يتعين عليه القراءة لما فاتته الركعتان الأولتان فبين عليه السلام ان حاله حال الامام في الأخيرتين في عدم تعين القراءة وهذا الاحتمال وان كان بعيدا ولكن يخرج الصحيحة عن كونها نصا حتى يعارض النص الدال على رجحان الحمد للامام والقراءة للمأموم و انهما سواء بالنسبة إلى المنفرد.
في بيان الذكر الواجب كما وكيفا الثانية لو اختار الذكر في الأخيرتين فيجزى ان يقول سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبر لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين قال عليه السلام ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر و تكبر وتركع ومقتضى اطلاقها الوارد في مقام البيان الاكتفاء بالمرة واما صحيحة زرارة المنقولة في أول السرائر عن كتاب حريز عن أبي جعفر عليهما السلام قال عليه السلام لا تقرء في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قلت فما أقول فيهما فقال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلث مرات ثم تكبر وتركع فلا تدل على الوجوب لوضوح ان النهى عن القراءة في صدر الخبر ليس للتحريم فالسؤال بعد هذا النهى المراد منه المرجوحية عما ينبغي ان يقال بدل القراءة لكن يشكل بان كون النهى للمرجوحية على تقدير التسليم لا يلازم كون العدد المذكور في التسبيحات للفضل بل الظاهر أن أفضل الفردين فعل التسبيحات ثلاث مرات لا ان الواحدة منها أفضل بالنسبة إلى القراءة والتكرار أفضل من ذكرها مرة واحدة والأولى ان يقال ان تقييد المطلق في مقام البيان مادة خصوصا في مثل هذه المسألة التي محل للابتلاء في كل يوم مرات في غاية البعد ولا بعد في التصرف في
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست