كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠٤
بطلان الصلاة بالاخلال بنحو الأمور المذكورة لان القران عبارة عن أصل اللفظة المخصوصة واما الهيئة الشخصية وان كانت هي المنزلة فلا مدخلية لها في صدق القرآن بل تعتبر في صحته واطلاق دليل وجوب القران يقتضى الاجزاء ولعل ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره من صحة الصلاة بالاخلال بالاعراب ما لم يكن مغيرا للمعنى راجع إلى ما ذكرنا ومحصل الفرق عدم صدق القران لو قرء على وجه يغير المعنى وصدقه لو لم يغير المعنى وان كان غلطا بل قد يقال بالبطلان لو اتى بها صحيحة بمقتضى العربية ولم تكن موافقة لقراءة أحد القراء السبعة الذين ادعى جماعة الاجماع على تواتر قراءاتهم أو العشرة بزيادة خلف ويعقوب وأبى جعفر الذين حكى عن بعض الأصحاب ادعاء تواتر قراءاتهم وفى المحكى عن المدارك قال صرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالاخلال بالاعراب بين كونه مغيرا للمعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أو غير مغير لان الاعراب كيفية للقراءة فكما وجب الاتيان بحروفها وجب الاتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، وقال إن ذلك قول علمائنا أجمع وحكى عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الاخلال بالاعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله ولا ريب في ضعفه ثم قال ولا يخفى ان المراد بالاعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لان القرآن سنة متبعة انتهى.
في حال تواتر القراءات أقول يمكن ان يقال ان القرآن عبارة عن الألفاظ المنزلة واما الحركات المختلفة الجارية على حسب القواعد فلا مدخلية لها في صدق عنوان القران نظير الوقف والوصل من العوارض الشخصية للكلام مما لا يوجب اختلافها زوال الاسم وانتفاء المسمى ثم إن تواتر القراءات السبع مما لم يثبت بل ثبت خلافه خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية للكلام بحيث يكون موجبا لانقلاب ماهية الكلام عرفا سواء تغير المعنى كمالك وملك أم لا كالاختلاف في كلمة كفوا إذ من المعلوم ان المنزل على النبي صلى الله عليه وآله ليس متعددا ويدل عليه اخبار أهل بيت العصمة عليهم السلام أيضا مثل ما رواه الكليني
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست