كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠١
دليله الاجماع إذ لا يفوت بتركه واجب آخر حتى يكون وجوبه مقدمة له.
فان قلت إن مجرد وجوب امر عند الاضطرار لا يلازم ان تكون المصلحة الواحدة الموجبة للايجاب قائمة بأمر مخصوص للمختار وهي بعينها تكون قائمة بأمر آخر عند الاضطرار نظير القصر في السفر والاتمام في الحضر بل ممكن ان يكون المطلوب الذي تقوم به المصلحة الايجابية مطلق غير مقيد بقيد الاختيار بل انما قيدت الهيئة والمادة باقية على صفة المطلوبية حتى بالنسبة إلى العاجز وأن يكون العجز موجبا الامرين أحدهما سقوط الامر والثاني احداث طلب آخر متعلق بالمرتبة الناقصة بل قد يصير المطلوب المطلق بواسطة طر وعنوان آخر محرما وكذا يصير المحرم المطلق بواسطة عنوان آخر واجبا وفائدة اطلاق المطلوب في المثالين عدم جواز تحصيل العنوان المغير للحكم اختيارا ولو أقدم على ذلك اختيارا يكون عاصيا لمخالفة التكليف الأول و الدليل على ذلك اطلاق الأدلة حيث إنه لم يقيد فيها قيد الاختيار فمقتضى اطلاق المادة هو المطلوبية المطلقة حتى بالنسبة إلى العاجز فلا يجوز تحصيل العجز اختيارا بترك التعلم.
قلت هذا تحقيق حسن ولكن يلزم من ذلك صدق الفوت بالنسبة إلى ما هو مطلوب مطلقا أي باطلاق المادة إذ يكفي في صدق الفوت المطلوبية المطلقة بحسب المادة وان سقط امره بل وان لم يتعلق به التكليف أصلا كالنائم في تمام الوقت ومقتضى ذلك ثبوت القضاء ولو مع اتيان ما هو واجب على العاجز ولم يلتزموا بذلك.
فان قلت إنه مع وجود الدليل الاضطراري القائم مقام الأصل لم يفت منه العمل.
قلت إن كان البدل قائما مقام الأصل فيما هو ملاك الوجوب فهو بدل اختياري بمعنى انه يجوز للمكلف اختيارا لعنوان الذي يكون موضوعا لوجوب البدل وهذا خلاف الفرض و الا فقد فات منه ما هو واجب بالأصل. وحل الاشكال ان يقال ان مقتضى المطلوبية المطلقة المستفادة من اطلاق المادة صدق الفوت إذا عجز عن اتيان المطلوب بالأصل ولكن الأدلة اللفظية ومعاقد الاجماعات دالة على أن العاجز يأتي بالصلاة وتمثيل الامر المتعلق بحقيقة الصلاة بكيفية خاصة غير ما
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست