كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠٠
جدا للزوم ان لا يجب عليه التعلم وان علم بعدم تمكنه من الايتمام فان عدم التعلم يجعله موضوعا لوجوب الناقص الذي هو مثل التام من دون تفاوت وقد يقال بان دليل استحباب الجماعة يقتضى باطلاقه كونها مستحبة حتى في الحال المفروض وفيه ان أدلة الجماعة لا تدل الا على استحبابها الذاتي فلا تنافى صيرورتها واجبة في بعض الأحيان لعارض كما لا يخفى.
والحاصل ان القول بوجوب التعلم لا يناسب مع تجويز ترك الايتمام عند عدم القدرة على التعلم والاكتفاء بالقراءة الناقصة نعم ان قلنا بان الاكتفاء بالقراءة الناقصة انما هو لمن لا يكون مقصرا واما المقصر فيعاقب على ترك الصلاة ولم تكن الصلاة الناقصة واجبة عليه فهو كمن ترك الصلاة حتى خرج الوقت صح ان يقال ان قراءة غير المقصر على نحو ما يحسنه حالها حال القراءة الصحيحة عند الشارع فكما ان القادر على القراءة الصحيحة يتخير بين الصلاة منفردا والايتمام كذلك من يأتي بها على حسب حاله من دون ان يكون مقصرا في ذلك لكن هذا خلاف ظاهر اطلاق الأدلة مضافا إلى أن الالتزام بجواز ترك الصلاة في الوقت ولزوم القضاء عليه بعد تعلم القراءة في غاية البعد هذا.
في ايراد اشكال مع حله ولكن في المقام كلام ينبغي ان ينبه عليه وهو ان الواجبات التي لا يكون لها بدل عند العجز يجب تحصيل مقدماتها ولو لم يحصلها وصار عاجزا بعد ذلك يعاقب على تركها إذ يكفي في صحة العقوبة قدرة المكلف في زمان ولا يلزم استمرار القدرة واما الواجبات التي تنتقل إلى البدل في زمان العجز بحيث يكون الآتي به عند العجز كالآتي بالأصل عند القدرة في جميع الآثار فلم يكن لوجوب تحصيل المقدمة الوجودية وجه عقلي والمفروض ان ما نحن فيه كذلك فان العاجز عن القراءة الصحيحة يجب عليه ما يحسنه من الناقصة ويكون صلوته بذلك صحيحة تامة فما الوجه لوجوب التعلم ان كان الوجه الاجماع فينبغي ان يقال بان التعلم واجب نفسي و
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست