كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٥
الجامع عند الجهل بلزوم الخصوصية والثاني استحقاق العقوبة على ترك الخاص إذا كان مستندا إلى تقصيره والثالث عدم الصحة لو تعمد في ترك الخاص و الاتيان بالجامع، في فروع متعلقة بالمقام الثالثة لو تذكر قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرء آية ثم تذكر كل ذلك لاطلاق الرواية.
فان قلت ليست الرواية متعرضة للأثناء فان المفروض فيها الفراغ من الصلاة بدليل الامر بإعادتها في صورة العمد والحكم بصحتها وتماميتها في الصور الأخرى.
قلت المفروض وان كان كذلك الا انه يفهم ان الحكم المذكور في القضية ليس منوطا باتمام العمل فان قوله عليه السلام فقد نقص صلوته في الفقرة الأولى يدل على بطلان العمل حين الاجهار موضع الاخفات أو العكس عمدا ولا يناط البطلان باتمام العمل قطعا و كذلك مقابله في الفقرة الثانية فقد تمت صلوته يظهر منه التمامية حين وقوع أحدهما موقع الاخر كما كان كذلك في الفقرة الأولى هذا ولكن الأحوط إعادة القراءة في تمام موارد امكان التدارك.
الرابعة لا فرق في صحة عمل الجاهل بالحكم بين ان يكون جاهلا بوجوب الجهر والاخفات أو جاهلا بمحلهما بان تخيل وجوب الاخفات في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء ووجوب الجهر في صلاة الظهر أو العصر وكذا لا فرق ظاهرا بين ان يكون جاهلا بحكمهما أو موضوعهما كان تخيل أدنى الجهر اخفاتا للجهل بمفهوم الجهر لأنه لم يتعمد عنوان الجهر في موضع الاخفات وان تعمد فعل ما هو جهر في الواقع ولو علم بوجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعض وشك في محلهما تفصيلا فالكلام في شمول الرواية له وعدمه هو الكلام في شمولها للشك الابتدائي من دون تفاوت كما لا يخفى وهل المأموم المسبوق الذي يجب عليه الاخفات في القراءة وان
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست