كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٤
للقول بما يلزمه ذلك أصلا هذا مضافا إلى أن الشاك لو التفت إلى هذا الحكم أعني كون صلوته صحيحة في حال الشك وان جهر في موضع الاخفات أو العكس واقعا يقدر على اتيان العمل بداعي الامر أيضا.
في ايراد اشكال وحله بقى في المقام اشكال وهو ان مقتضى الصحيحة صحة صلاة الجاهل بالحكم في هذه المسألة بل هي مما لا ريب فيها نصا واجماعا ولكن قد يشكل تعقلها من جهة ان شرطية الجهر والاخفات في موضعهما ان كانت منوطة بالعلم بها فهو من المحال لعدم امكان ان يكون العلم بالشئ محدثا له وان كانت مطلقة يلزم بطلان العمل لكونه فاقدا للشرط وان كان المقام من باب تقبل الشارع العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن التام واسقاط ما هو واجب أولا عن عهدة المكلف فهو ينافي ما يظهر من الأصحاب من عدم معذورية الجاهل في هذه المسألة من حيث استحقاق المؤاخذة فان اسقاط الواجب مع بقاء وقته والمؤاخذة على مخالفته يأبى عنه العقل ولا يصح دفع الاشكال بالتزام ان الطبيعة الجامعة لها مصلحة ملزمة باعتبار صرف الوجود وايجادها في الفرد الخاص واجب آخر فإذا اتى في الفرد لخاص امتثل الواجبين وإذا اتى في غير ذلك الفرد امتثل الامر بالطبيعة وفات محل الاخر فمن جهة انه اتى بالطبيعة المأمور بها صح العمل ومن جهة تقويت المحل للاخر عصى واستحق العقوبة ووجه عدم صحة دفع الاشكال بما ذكر انه يلزم صحة العمل وان اتى بالطبيعة الجامعة متعمدا فان الاتيان بها على الفرض عبادة وان قارن عصيان الامر الاخر نعم لو قلنا باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص يلزم القول ببطلان العمل من حيث المضادة ولكنا لم نقل بذلك.
وحل أصل الاشكال ان المصلحة القائمة بالطبيعة الجامعة انما حدثت بعد الجهل بالحكم وفى الرتبة المتأخرة وليس المقام من قبيل وجود المصلحة الملزمة في المطلق والمقيد في عرض واحد حتى يرد الاشكال المتقدم ويتفرع على ذلك أمور ثلاثة من دون منافاة لبعضها مع الاخر: أحدها تمامية الصلاة التي ينطبق عليها
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست