كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٣
عدم الالتفات أصلا والجاهل المركب واما الشاك فمقتضى الجمود على معنى اللفظ لغة شموله له لأنه حقيقة ممن لا يدرى ولكن المنساق في مثل المقام خروجه عنه ويمكن التفصيل بين الشاك المتمكن من الفحص وغيره بخروج الأول لانصراف قوله عليه السلام لا يدرى عنه بل لدخوله تحت قوله عليه السلام فعل متعمدا ودخول الثاني ويمكن ان يقال بعدم شمول قوله عليه السلام لا يدرى للشاك كما أن الشرطية الأولى وهوى قوله عليه السلام فان كان عمدا بطلت صلوته لا تشمله أيضا فان الصحيحة متعرضة لحكم من جهر في موضع الاخفات وبالعكس مستندا إلى العمد وغيره فكما ان الشاك إذا جهر في موضع الاخفات لا يصدق عليه انه عمد لاتيان شئ لا ينبغي فلا يستند عمله على العمد بذلك العنوان كذلك لا يستند عمله إلى غير العمد بالعنوان المذكور فان الشك ليس موجبا لايجاد أحد طرفيه بالخصوص بل اتيان أحد طرفيه مستند إلى العمد بعنوان آخر غير العنوان المذكور وهو عنوان الاحتياط والرجاء فاتيان الشاك الجهر في موضع الاخفات خارج عن القضيتين فإنه ما تعمد باتيان غير ما ينبغي فان المفروض انه شاك وليس عمله مستند إلى غير العمد بالعنوان المذكور فان المفروض انه شاك والشك بنفسه لا يوجب ايجاد طرف بالخصوص بل كان عمله مستندا إلى العمد لشئ آخر وهو الاحتياط بخلاف السهو والنسيان فان الجهر في موضع الاخفات وكذا العكس يستند ان إليهما بل ومثل السهو والنسيان الجريان على اللسان من جهة الأمور الغير الاختيارية فان المعيار الجهر في موضع الاخفات والاخفات في موضع الجهر مستند إلى غير العمد:
ثم انه لو قلنا بشمول الرواية للشاك اما مطلقا أو خصوص غير المتمكن من السؤال فلا اشكال في تمكنه من القربة المعتبرة في العبادات بان يأتي به في هذا الحال رجاء لادراك الواقع فإنه يكفي في القرب المعتبر في باب العبادة كما تقرر في محله فلا وجه للاشكال بان عمل الشاك المتلفت فاسد من جهة الاخلال بالقربة نعم لو قلنا بان المعتبر في العبادة صدورها بداعي الامر مطلقا يبطل عمل الشاك لعدم كونه لداعي الامر الواقعي ولكن لازمه الحكم ببطلان الاحتياط في العبادات مطلقا ولا يلتزم به أحد ولا وجه أيضا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست