كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٨
أعطوا كل سورة حقها ان النهى عن القران انما هو من جهة مراعاة هذا الحق ولو حمل على التحريم يكون نفسيا بحسب الظاهر كما لا يخفى ولكن يمكن القول ببطلان الصلاة من جهة ان السورة الثانية بناء على حرمتها تكون من الكلام المحرم الذي حكى الاجماع على أنه مبطل للصلاة مضافا إلى أن الظاهر أنه ماح لصورة الصلاة عند المتشرعة كما سبق فيمن قرء آية السجدة على أنه من مصاديق الزيادة العمدية مع قصد الجزئية كما هو المفروض وهل القران المنهى هو ما لو قرء الأكثر بقصد الجزئية أو أعم من ذلك ومن قراءته بقصد القرآنية صرح غير واحد بالأول.
أقول قراءة السورة الزائدة تتصور على وجوده:
أحدها ان يقصد امتثال الامر بحقيقة السورة المجعولة في الصلاة باتيان سورتين بزعم ان الامر بالطبيعة كما أنه يتحقق امتثاله بفرد واحد كذلك يتحقق امتثاله بفردين متعاقبين.
والثاني ان يأتي بالسورة الزائدة مع العلم بامتثال الامر باتيان الأولى لأجل انه يحتمل كون الزائدة أوفق بالجزئية للصلاة فان للعبد بعد اتيانه بفرد للمأمور به و قبل استعمال الامر إياه في الغرض ان يأتي بفرد آخر أوفق بالغرض بداعي تبديل الامتثال الأول كما بين ذلك في الأصول.
والثالث ان يأتي بالسورة الزائدة لأجل انه يحتمل فساد بعض كلمات الأولى مثلا ولا يتمكن من اعادتها بالوجه المقطوع الصحة وهي وان كانت محكومة بالصحة ظاهرا بمقتضى قاعدة الفراغ لكنه يأتي بالثانية لداعي احراز الصحة الواقعية والفرق بين هذين القسمين والقسم الأول انه في الأول يأتي بالثانية بداعي الجزئية المقطوعة وفى الآخرين بداعي الجزئية المحتملة.
والرابع ان يأتي بالثانية لمحض القرآنية إذا عرفت ذلك فنقول اما القسم الأخير فينبغي القطع بعدم دخوله في القران المنهى كما أنه ينبغي القطع بدخول الأول واما الاخر ان فيحتمل قويا دخولهما أيضا فإنه يصدق عليه انه جمع بين السورتين لأجل رعاية الجزئية للصلاة ودعوى ان المتفاهم من القرآن كونه بقصد الجزئية المقطوعة لا شاهد لها
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست