كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٧
فان قلت لو لم يكن رجحان الفعل منافيا لمرجوحيته بالمعنى الذي ذكرت فما الوجه في انحلال النذر باستدعاء الاخوان ترك المنذور وهل يكون رجحان الترك الا من جهة ملازمته لعنوان قضاء حاجه المؤمن ولا ينافي بقاء الرجحان في أصل الفعل وصحة النذر ووجوب الوفاء به لا تتوقف الا على رجحان المنذور وهو حاصل بل وكذا الاشكال في انحلال النذر بنهي الوالدين عن فعل المنذور وان قلنا بوجوب إطاعتهما لما ذكر من أن ترك انما يصير مندوبا إليه من جهة كونه محققا لعنوان الإطاعة ولا ينافي بقاء الفعل على صفة الرجحان فح يقع موردا لتزاحم الواجبين حيث إن وجوب الوفاء بالنذر يقتضى ايجاده و وجوب إطاعة الوالدين يتقضى تركه.
قلت يمكن ان يكون الوجه في ذلك أن المستفاد من الاخبار اشتراط صحة النذر بان يكون المورد مما تعلق به إرادة الامر فما لم يكن موردا لإرادة الامر فعلا لم يصح النذر فيه وإن كان راجحا كالمورد المبتلى بالمزاحم الأهم بل يشترط ان يكون العنوان المنذور بالخصوص متعلقا للإرادة لا بالعنوان الأعم منه ومن غيره كالصلاة في الحمام والصلاة في آخر الوقت فإنهما وإن كانا من حيث كونهما مصداقين للصلاة يقع بهما امتثال امر الصلاة ولكن لو نذر الناذر اتيان الصلاة في خصوص الحمام أو في خصوص آخر الوقت لم ينعقد نذره لعدم توجه الامر إليهما بالخصوص.
فان قلت على هذا لا يصح نذر من نذر ان يعطى المال المخصوص صدقة أو يتصدق للفقير المخصوص فان خصوص المال والفقير ليس تحت إرادة الشارع.
قلت استحباب التصدق بالمال عام استغراقي فكل فرد من المال بالخصوص تحت العموم ومن طرف الفقراء عموم بدلي يشمل كل فرد بالخصوص على البدل فالنذر المتعلق بالمال المخصوص وكذا الفقير تعلق بما يكون تحت إرادة الامر وتمام الكلام في محله.
ثم انه بناء على التحريم هل تبطل الصلاة به أولا قد يحتمل البطلان من جهة ان المستفاد من الاخبار اما شرطية الاتحاد أو مانعية القران عن الصلاة كالتكلم و ونحوه وفيه ان الظاهر نظرا إلى بعض التغييرات الواقعة في الاخبار مثل قوله عليه السلام
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست