كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٢
مطلقا حتى لو كان ما بيده هو التوحيد والجحد فيكون مفاد الأدلة الثلاثة جواز العدول من كل سورة وترخيصه إلى غيرها الا سورة الجحد والتوحيد فان العدول فيهما يحرم والا العدول من أي سورة في يوم الجمعة إليها والى المنافقين فإنه يستحب العدول فالباقي تحت العام الأول غير الجحد والتوحيد وغير القراءة في يوم الجمعة وهو الذي يبقى تحت الجواز الترخيص الصرف وهو محدود بحد خاص.
في بيان محل الجواز في المستثنى ومحل جواز العدول هل هو مختص بصلاة الجمعة أو يعم صلاة الظهر أيضا في يوم الجمعة أو مع العصر أو يعم مطلق الصلاة الواقعة في يوم الجمعة وجوه: من ظهور بعض الاخبار كما سمعت في الأول نعم في رواية الحلبي عبر عن محل العدول بيوم الجمعة لكنه يحمل على خصوص الجمعة بقرينة سائر الأخبار كما ذهب إليه صاحب الحدائق منكرا على ما عند الأصحاب من التعميم ومن أن الاخبار الظاهرة في حكم العدول في صلاة الجمعة لا تنافى الرواية الدالة على الجواز في يوم الجمعة حتى تفيد تلك الرواية بها فيؤخذ بمضمون كلتا الطائفتين و ح فان تم الانصراف إلى خصوص الجمعة أو إليها مع العصر والا يجب الحكم بجواز العدول في مطلق صلوات يوم الجمعة من الغداة والظهر والجمعة والعصر والمسألة محل اشكال حيث لا نجزم بالانصراف المذكور ولا نرى في التعميم إلى مطلق الصلوات الواقعة في الجمعة حتى الغداة والعصر موافقا من الأصحاب والأحوط عدم العدول في غير صلاتي الجمعة والظهر منها.
بل لا يبعد القول باختصاص الحكم بالجمعة والظهر دون الغداة والعصر فان مورد بعض اخبار العدول صلاة الجمعة وبعضها القراءة في يوم الجمعة والثاني مع امكان منع الاطلاق فيه إلى كل صلاة يجب تقييده بما دل على المقيد فإنهما وان كانا من المثبتين ولكن ثبت في محله لزوم تقييد الاطلاق لو أحرز اتحاد الحكم فان الحكم الواحد لو دار امره بين حفظه في المطلق أو المقيد لزم الثاني فان حفظ الاطلاق موجب لالغاء القيد أصلا وحمله على بيان أحد الافراد وهو خلاف الظاهر بخلاف تقييد المطلق
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست