كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧٧
في بعض فروع المقام الأول لو عين حين البسملة إحدى السورتين من الجحد والتوحيد ونسي ما عينه فان قلنا بجواز العدول من إحديهما إلى الأخرى فطريق الاحتياط ان يقرء بسملة بقصد إحديهما معينة ويقصد بذلك القربة المطلقة فان كان ما عينه ثانيا هو الذي عينه أولا في الواقع فلا باس فإنه ما صدر منه الا تكرار البسملة بقصد القربة وان كان غيره فقد عدل من إحدى السورتين إلى الأخرى ولا باس أيضا كما هو المفروض واما ان قلنا بعدم جواز العدول من إحديهما إلى الأخرى كما لا يجوز العدول من إحديهما إلى غيرهما فيشكل الامر الا ان يقال بان المتيقن من أدلة عدم جواز العدول صورة العلم بتحقق العدول فلا يشمل ما نحن فيه وان كان عدولا في نفسه الامر أو يقال بجواز القران بين السورتين و ح فطريق التصحيح ان يقرء مع هذه البسملة إحديهما ثم يقرء الأخرى معينا لها في حال البسملة فان البسملة الأولى لو كانت بقصد السورة التي قرئها أولا فقد أوجد سورة كاملة بالأولى ولا يضر قراءة سورة أخرى بقصد القربة كما هو المفروض ولو كانت بقصد الثانية فقد اتى بسورة كاملة بالثانية غاية الامر تكرار البسملة فيها ووقوع الأولى بلا بسملة ولا يضر ذلك أيضا.
الثاني لو عين سورة حين البسملة ولم يدر انها اية سورة من السور فالظاهر كفاية إعادة البسملة بقصد اية سورة شاء فإنه لم يدر أن صلوته قيدت بخصوص إحدى السورتين و مقتضى الأصل براءة ذمته عن هذا القيد المشكوك.
الثالث لو قرء البسملة وشك في أنه هل عين معها سورة خاصة أولا فان قلنا بعدم كفاية الابهام يجب عليه إعادة البسملة بقصد سورة معينة وان قلنا بكفاية ذلك غاية الامر لو عين سورة معها لا يكتفى باتيان غير ما عين فهل يجوز قراءة اية سورة شاء نظرا إلى أصالة عدم تعيين سورة خاصة الأظهر العدم فان مقتضى الأدلة وجوب السورة الكاملة وأصالة عدم التعيين لا يترتب عليها ان ما اتى به هو السورة الكاملة الا بالأصل المثبت فمقتضى القاعدة على هذا القول أيضا إعادة البسملة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست