كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧٥
لها التوحيد معينا أو الجحد أو غير ذلك ثم نسئل منه انه لو قرء بسملة على نحو الاجمال والابهام ثم قرء بقية سورة التوحيد هل يصدق انه قرء سورة خاصة وهي سورة التوحيد فان قال نعم كما هو مقصوده الأصلي يقال لو فلو فرضنا انها المأمور بها بالخصوص تحقق الامتثال فلم أنكر ذلك وقال في طي كلامه نعم لا يقع مثل هذه القراءة إطاعة للامر بقراءة هذه السورة لو كانت هي بعينها متعلقة للطلب وان قال إنه لا يصدق على نحو هذه القراءة قراءة سورة معينة فلابد ان يلتزم بوجوب قصد التعيين أول القراءة والحاصل ان الطلب وان كان متعلقا بطبيعة لسورة القرآنية أو بإحدى السور ولكن امتثاله ليس باتيان إحدى السور على سبيل الابهام بل الامتثال لا يقع الا باتيان السورة المعينة وان شئت زيادة توضيح لذلك فلاحظ إذا قال الامر بع أحد هذين العبدين فهل يكون امتثاله الا ببيع الأحد المعين وان كان متعلق طلب الامر بيع أحد العبدين على سبيل الاجمال والابهام والسر في ذلك أن متعلق الطلب بيع أحدهما المعين لكن جعل التعيين على عهدة المأمور وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه فان امر الشارع بقراءة سورة من السور القرآنية على سبيل الاجمال وعدم تعيينها من قبل الشارع يقتضى اتيان سورة معينة مشخصة في الخارج ولكن التعيين جعل على عهدة المكلف واختياره فإذا قرء البسملة ولم يعين سورة خاصة لا يمكن ان تصير بعد انضمام بقية سورة معينة جزء لتلك السورة المخصوصة فان البسملة وان كانت من أول القراءة قابلة لان تصير جزء لسورة خاصة ولكنها بعد وجودها على سبيل الاهمال والاجمال لا يمكن ان يجعل الألفاظ المقروة الماضية حكاية عن البسملة الشخصية ولقد أطلنا الكلام توضيحا لكلمات شيخ مشايخنا العظام عليه رحمة الله الملك العلام.
في المناقشة الأخرى مع جوابها ويمكن ان يناقش في ذلك بان ما ذكرنا سابقا من لزوم تعيين سورة خاصة عند قراءه البسملة مبنى على اللزوم كون المقر وفى الصلاة سورة شخصية خاصة بمعنى انه يجب على المصلى قراءة سورة معينة يختارها بحيث يصدق على ما قراها في الخارج اما تمام
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست