كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧١
ما تقولون في رجل ابتدء ببسم الله الله الرحمن الرحيم في صلوته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعنى العباسي.
وبإزاء ما ذكر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة يقرء بسم الله الرحمن الرحيم قال عليه السلام نعم فإذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك وصحيحة عبيد الله بن علي وأخيه محمد بن علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرء فاتحة الكتاب قال عليه السلام نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا فيقرأها مع السورة الأخرى فقال عليه السلام لا والصحيحة الأولى تدل على عدم وجوب البسملة في الحمد أيضا في الركعة الثانية وهو خلاف الاجماع والاخبار وهذا شاهد قوى على ورودها مورد التقية كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة الثانية نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا مشعر بذلك فالعمل بالاخبار السابقة لذهاب المشهور إليه متعين والله العالم.
في لزوم تعيين السورة حين البسملة وهل يجب ان يعين السورة الخاصة حين قراءة البسملة أو بجوزان يكون في تلك الحالية مرددا بين سورتين أو أزيد الظاهر الأول لوجوب قراءة إحدى السور المنزلة بتمامها وما لم يقصد فيحال البسملة كونها حكاية عن البسملة المنزلة مع التوحيد مثلا لم يصدق انه قرء جزء من التوحيد ومجرد قراءة التوحيد عقيبها لا يوجب صيرورتها جزء له لأن المفروض انها لم توجد بقصد حكايتها عن بسملة التوحيد فالتوحيد وجد من دون بسملة مختصة به.
وتوضيح ذلك أن الجزء المشترك بين مركبين تارة لا يكون لقصد الفاعل مدخل في قابليته لان يصير جزء من كل منهما كنحت قطعة من الخشب قابلة لان تصير قائمة للسرير أو الباب فإنها لا يخرج عن القابلية سواء قصد بها ان تكون قائمة للباب أو السرير أم لم يقصد شئ منهما وهكذا الحال في كل جزء مشترك بين مركبين خارجيين عينيين وأخرى يكون لقصد الفاعل
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست