كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٩
واحدة تعلق إحديهما بالأخرى ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وجمعوا بينهما بالركعة الواحدة الفريضة وكك القول في ألم تر كيف ولايلاف قريش انتهى وعن أبي العباس عن أحدهما عليه السلام قال ألم تر كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة ومنها ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال الضحى والم نشرح سورة واحدة هذا ولكن صحيحة الشحام لا تدل على وجوب الجمع كما لا يخفى مع أنه رووا بطريق آخر عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء بنا بالضحى والم نشرح من دون قوله في ركعة وبطريق آخر عنه أيضا قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء في الأولى الضحى وفى الثانية ألم نشرح لك صدرك.
واما رواية المفضل فغاية الامر دلالتها على جواز الجمع لان الاستثناء فيها اما يكون عن المحرم واما رواية أبى العباس فهي معارضة بما رواه سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن داود البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فلما طلع الفجر قام فاذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفى الثانية بالحمد وقل هو الله أحد وبالجملة الحكم بالوحدة بواسطة ما ذكر من الاخبار بحيث لا يكتفى بواحدة منها في الصلاة مشكل جدا إذ غاية ما يحصل منها جواز الجمع بين الضحى والم نشرح كذلك الفيل ولايلاف ولكن يظهر من كلماتهم كون الوحدة من المسلمات الا ترى قول المحقق قدس سره روى أصحابنا ان الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولايلاف وكذا قول الطبرسي في مجمع البيان والشيخ قدس سره حمل الرواية المتضمنة لقراءة أبى عبد الله عليه السلام الضحى في الأولى والم نشرح في الثانية على النافلة قال لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمحكي عن السرائر ونهاية الاحكام والتذكرة والمهذب البارع انه قول علمائنا وعن الانتصار انه الذي تذهب إليه الإمامية وعن الأمالي ان من دين الإمامية الاقرار بذلك وفى منظومة الطباطبائي قدس سره.
والضحى والانشراح واحدة * بالاتفاق والمعاني شاهدة كذلك الفيل مع الايلاف * وفصل بسم الله لا ينافي إلى غير ذلك من العبارات ولعل هؤلاء الأعاظم قدس سرهم اطلعوا على غير ما
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست