كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٥
فان قلت إن الموجبات المذكورة لكونها موجبة لايجاب السجدة نبطل بها الصلاة لوجوب ابطالها بسبب تلك الموجبات.
قلت أولا لا يبعد عدم وجوب السجدة فعلا عقيب وجود الموجب فورا ويكون المراد من قوله عليه السلام في رواية زرارة فان السجود زيادة في المكتوبة ان القراءة توجب السجود ذاتا فان فعلته بطلت الصلاة وان تركته وأتممت الصلاة أخللت بحقها من التعجيل ولذلك لا يجوز فعل موجبها فورود المحذور في طرف السجود تركا وفعلا صار سببا للنهي لا ان فعل الموجب حرم لكونه سببا لابطال الصلاة وثانيا لا نعقل ان مجرد الامر بابطال الصلاة بالسجدة يكون موجبا لبطلانها الا من جهة اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص أو من جهة اقتضائه عدم الامر بالضد مع احتياج صحة العبادة إلى الامر وقد حقق في الأصول عدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده و وكك عدم احتياج العبادة إلى الامر الفعلي بل يكفي رجحانها ذاتا وعلى تقدير الاحتياج إلى الامر لا مانع من الامر بالضد مرتبا على ترك ضده الاخر كما بينا ذلك في الأصول ومما ذكرنا يظهر وجه صحة اتمام الصلاة في غير صورة القراءة العمدية مطلقا سواء قلنا بوجوب السجدة فورا أم لا والفرق بين القولين انه على الأول كانت العبادة مقارنة للعصيان بخلاف الثاني.
ويمكن ان يستظهر من دليل وجوب الايماء على من سمع قراءة الغير كما في رواية سماعة وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع وكما في رواية أبي بصير ان صليت مع قوم فقرء الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم ولم يسجد فأوم ايماء وكما في رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال عليه السلام يومى برأسه قال وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرء آخر السجدة قال عليه يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الا ان يكون في فريضة فيومي برأسه ايماء وجوب الايماء على كل من تحقق له موجب السجود غير من قرء عمدا سواء أو استمع أو قرء سورة العزيمة سهوا
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست