كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٤
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم تركع ويسجد وصحيحة محمد عن أحدهما عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم وصحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن امام قرء لسجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال عليه السلام يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلوتهم ورواية على بن جعفر عليه السلام سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة.
فيما يستفاد من اخبار المقام وينبغي التكلم في مقامين أحدهما في مفاد رواية زرارة التي هي مدرك فتوى المشهور وما يتقرع على ذلك.
في الجمع بينها وبين الاخبار المعارضة لها اما الأول فنقول وبالله المستعان ان تعليل النهى عن قراءة العزائم بان السجود زيادة ظاهر في أن حرمة القراءة انما هي من جهة انها موجبة لوجوب السجود الذي هو مبطل للصلاة لكونه زيادة عمدية في المكتوبة فيستفاد من ذلك حرمة كل ما يوجب ذلك مثل الاستماع بل السماع إذا كان قادرا على محافظة سمعه من أن يقرعه صوت من يقرء آية السجدة نعم من سمع قهرا أو قرء سهوا لم يرتكب المحرم وان كانا أيضا موجبين لوجوب السجود ويتفرع على ذلك أن غير القراءة العمدية لا يكون مبطلا للصلاة ما لم يسجد به سواء كان محرما كالاستماع والسماع الاختياري أم لا واما قراءة العزيمة عمدا فبطلان الصلاة بها يبتنى على ما ذكرنا سابقا من أن الكلام المحرم في الصلاة وان كان ذاتا من الأذكار أو الاجزاء للصلاة يوجب بطلانها لكونه ماحيا لصورتها عند المتشرعة مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك واما الموجبات الاخر الخارجة عن الكلام أو غير المحرمة فلا وجه لبطلان الصلاة بمجرد وجودها نعم لو سجد عقيبها يبطل صلوته بالزيادة العمدية.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست