كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٨
قلنا بمنعه ولو بين قطعة منها وسورة أخرى لا نقول به في المقام مما يحرم اتمامه مضافا إلى أن الأقوى جواز القران وان كان بين سورتين تامتين كما يأتي في محله انشاء الله ومما ذكرنا يظهر انه لو قرءها ساهيا ثم التفت في الأثناء قبل تلاوة آية السجدة عدل إلى غيرها وان تجاوز النصف ثم إن المعروف تخصيص المنع بالفريضة فيجوز قراءتها في النوافل وعن الحدائق انه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع ويدل عليه الرواية السابقة المحكية عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام والتقييد في رواية زرارة بالمكتوبة وفى رواية سماعة بالفريضة بل التصريح فيها بالجواز في التطوع هذا مضافا إلى أدلة الجواز فإنه بعد المنع في الفريضة يتعين موردها في التطوع ويظهر منها وجوب السجدة فورا في أثناء الصلاة وليست السجدة زيادة في مطلق الصلاة بل هي زيادة في المكتوبة تعبدا وعلى فرض كونها زيادة لم تكن بمانعة بعد تصريح الأخبار ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قراءته قرء الفاتحة ندبا ليركع عن قراءته كما في بعض الاخبار ويجزى إحدى المعوذتين لأنهما من القران ويدل على ذلك بالخصوص ما رواه ثقة الاسلام رض في الصحيح عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرء المعوذتين في الركعتين وعن صابر مولى بسطام قال امنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرء المعوذتين ثم قال عليه السلام هما من القران فلا يقدح خلاف ابن مسعود بعد ما سمعت من تصريح الصادق بخطائه.
في وحدة سورة الضحى والم نشرح وكذا الفيل ولايلاف ثم إن المحقق قدس سره قال في الشرايع روى أصحابنا ان الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذلك الفيل ولايلاف ومن جملة الروايات التي استدل بها على ذلك صحيحة زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء الضحى والم نشرح في ركعة ومنها ما رواه المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ومنها ما أرسله الطبرسي في مجمع البيان بقوله روى أصحابنا ان الضحى والم نشرح سورة
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست