كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣٦
في صلاة الآيات وأسبابها المقصد الخامس في صلاة الآيات وهي فريضة على كل مكلف من الرجال والنساء والخناثى والدليل على اشتراك النساء مع الرجال في هذا الحكم مضافا إلى ظهور ان الاحكام الصادرة من الأئمة عليهم السلام موضوعها العموم وان كان المخاطب فيها الرجال خصوص خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال وصلاة الكسوف ما على الرجال قال عليه السلام نعم واما الخناثى فلعدم خروجها عن الطائفتين وكيف كان يقع الكلام هنا في مقامات:
المقام الأول في سببها وهو أمور الأول والثاني كسوف الشمس وخسوف القمر ولو لم يحصل بهما خوف وذلك لاطلاق الأدلة والمراد انطماس نورهما كلا أو بعضا بأي سبب كان ضرورة عدم مدخلية السبب في مفهوم اللفظين نعم يمكن ان يقال بعدم وجوب الصلاة إذا انكشف الشمس ببعض الكواكب الذي لا يظهر الا لبعض الناس لضعف الانطماس للشك في اندراجه تحت المفهوم عرفا أو انصراف الاطلاق إلى غيره نعم لو كان مخوفا لأواسط الناس على تقدير الاطلاع يجب الصلاة لدخوله تحت أخاويف السماء التي تكون من الموجبات كما يأتي ولا ينافي عدم خوف أكثر الناس لعدم اطلاعهم نعم من لم يحرز ذلك بالطريق المعتبر لا يجب عليه الصلاة ظاهرا بحكم الأصل لا انه على تقدير كونه في الواقع على نحو ما ذكرنا ليس موضوعا للحكم وكذلك الكلام في انكساف بعض الكواكب ببعض فان معيار وجوب الصلاة كونه مخوفا.
والثالث الزلزلة وهي أيضا موجبة لوجوب الصلاة وان لم يحصل بها الخوف لاطلاق خبر الديلمي عن الصادق عليه السلام إذا أراد الله ان يزلزل الأرض امر الملك ان يتحرك عروقها فتحرك باهلها قلت فإذا كان كذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من بعض الأساطين.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست