كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٣١
لما كانت من المستحبات فالأوامر الواردة في كيفيتها محمولة على الاستحباب الا ما إذا دل الدليل على كون شئ شرطا للصحة.
الثاني انه لو كان المأموم امرأة واحدة مع كون الامام رجلا وقفت المرأة خلف الامام وهذه المسألة أيضا كالسابقة ورد فيها الروايات الامرة بوقوف المرأة الواحدة خلف الامام ولم نعثر على ما يرخص وقوفها حذائه بل لو قلنا بالمنع في مسألة محاذاة المرأة للرجل يتعين هنا أيضا بطلان صلوتها ولو قلنا بعدما لمنع هناك يمكن هنا المنع لخصوصية في الجماعة وقد نطقت الاخبار بوقوفها وراء الامام الظاهر في المنع عن وقوفها حذائه ولكن المعروف الاستحباب ولعل الوجه فيه ما مر آنفا وينبغي للامرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى يمين الامام بحيث يكون سجودها بحذاء قدميه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار.
الثالث تقارب الصفوف بعضها من بعض بان لا يكون بينهما أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد ويدل على استحباب ذلك ذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتقدم ذكرها في مسألة اشتراط عدم البعد والحائل في الجماعة.
الرابع ان يبقى الامام على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه من المسبوقين لعدة روايات دالة على الرجحان بل يظهر من بعضها الوجوب كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل أم قوما فعليه ان يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلوتهم ذلك على كل امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء لكنها محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينها وبين رواية عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم في صلوته بقدر ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلوته وسلم يجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلوته قال عليه السلام نعم ومورد بعض الروايات وان كان انتظار الامام حتى يتم المسبوقون ولكن اطلاق البعض الاخر يقتضى عدم الفرق بينه وبين ما إذا كان المأموم حاضرا و
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست