كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٦
ضعف الملكة المعتبرة في العدالة فان مثل هذا الشخص لا يؤثر النهى الشديد من الشارع في حقه وليست قواه الشهوية مقهورة في جنب النهى الشديد من المولى الا ترى ان من شرب مايعا باعتقاد انه خمر فهو ممن لا يؤثر فعلا في حقه النهى عن الشرب ولا يعتنى بنهي الشارع عن شرب الخمر في قبال ما يشتهيه من جهة القوى الشهوية ومما ذكرنا يمكن ان يقال ان المرتكب للمعصية مع احتمال كونه كبيرة خارج عن العدالة أيضا وان لم يكن كبيرة في الواقع لأنه متجر إلى فعل الكبيرة فلم يؤثر في حقه النهى الشديد من المولى كما أنه لو شرب مايعا يحتمل انه خمر وكان يجب عليه الاحتياط لم يكن معتنيا بنهي الشارع عن شرب الخمر.
فتحصل مما ذكر ان مرتكب المعصية باعتقاد انها صغيرة مع تركه كل ما اعتقد انه من الكبائر ليس خارجا عن العدالة واما مرتكب المعصية في غير الصورة المفروضة فخارج عن العدالة سواء كان معتقدا بكونها كبيرة أم كان شاكا وسواء كانت كبيرة في الواقع أم لا هذا بناء على أن يكون الفقرة الواردة في الصحيحة لبيان مفهوم العدالة واما بناء على ما استظهرناه من كونها امارة تعبدية مجعولة للشاك فالمرتكب للمعصية خارج عن حد الاستقامة والاعتدال سواء كانت صغيرة أم كبيرة.
سابعها مقتضى ما أسلفناه سابقا كفاية احراز العدالة في صحة الايتمام و ترتب احكام الجماعة على الايتمام بمن هو مؤتمن من جهة الديانة والورع وان انكشف بعد ذلك كونه فاسقا بل كافرا كما مر في الايتمام بشخص انكشف كونه يهوديا ولا ينافي كون العدالة بنفسها شرطا أيضا فان احرازها يقوم مقامها عند عدمها واقعا وقد حققنا ذلك سابقا والمقصود هنا ان العدالة هل هي معتبرة في صحة الإمامة أيضا فلا يجوز للامام ان يؤم الناس ما لم يحرز عدالة نفسه فضلا عما لو أحرز فسقه ولا يصح الاعتداد بجماعته بالرجوع في شكه مثلا إلى حفظ المأموم أو البناء على صحة صلوته فيما إذا كانت الجماعة شرطا للصحة كالجمعة والمعادة أم الشرط في صحة الجماعة ليس الا كونه عادلا بنظر المأمومين
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست