كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٧
مقتضى الأدلة السابقة الثاني نعم قد يوهم الأول ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب أبى عبد الله السياري صاحب موسى والرضا (ع) قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلى بهم جماعة فقال عليه السلام ان كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل قال وقلت له مرة أخرى ان قوما من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلى بهم فقال عليه السلام ان كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قلت ومن لهم بمعرفة ذلك قال عليه السلام فدعوا الإمامة لأهلها الخ والذي يظهر لي ان الامام انما هو في مقام تهذيب مواليه ولا دخل له باشتراط احراز الامام العدالة لنفسه في صحة الجماعة والحاصل من كلامه عليه السلام ان من كان ذا نفس قدسية بحيث لا يكون مقصوده من التقدم على جماعة من المصلين الا الاتيان بالوظيفة التي هي من أعظم شعار الديني من دون ان يحدث له نشاط من جهة الترأس عليهم فليصل بهم والا فليدع فان حب الجاه والرياسة وان لم يكن من المحرمات الشرعية لكنه مفتاح للوقوع في القبائح العظيمة والمشي في الطرق الموبقة والمزلات المهلكة عصمنا الله تعالى منها بجاه محمد وآله الأمجاد ولعله يشهد لذلك قوله عليه السلام في جواب السائل مرة أخرى ان كانت قلوبهم كلها واحدة الخ فان قلوب المأمومين لا تتوجه الا إلى أداء الوظيفة الشرعية فلو كان قلب من يتقدم كذلك أيضا فليتقدم.
الثالث من الشرائط المعتبرة في الامام الذكورة لو كان المأمومون أو بعضهم رجالا وحكاية الاجماع عليه مستفيضة بل ادعى شيخنا المرتضى قدس سره في الصلاة الاجماع المحقق ويدل عليه أيضا بعض الاخبار الضعيفة وقد يستدل أيضا بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة أو حرمتها مع أن الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الامام فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه وهو باطل أقول ان بنينا على الحرمة وقلنا بأنها وضعية بمعني بطلان صلاة المحاذي فمنافاة ذلك مع مشروعية الجماعة واضحة إذ لا معنى لصحة الجماعة وبطلان أصل الصلاة واما بناء على كون الحرمة نفسية فبطلان الجماعة مبنى على القول بسراية الأوامر المتعلقة بالطبيعة
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست