كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٩
النساء وأما إذا اخذ بإحدى الوظيفتين وان كان جايزا له لمكان الحرج كما إذا اختار الجهر في الصلوات التي يجب الجهر فيها للرجال مع تعين الاخفات عليه لو كانت امرأة لمكان الأجنبي فصحة الاقتداء مبنية على جواز الاقتداء بالمعذور ولا يجوز إمامته للرجل والخنثى للعلم الاجمالي للمأموم بأنه اما يجب عليه القراءة والمواظبة على سائر احكام الانفراد واما يجب عليه مراعاة واجبات الجماعة من عدم الحيلولة بين الامام وبينه وعدم التقدم على الامام وأمثال ذلك فلا يجزى منه الاخذ بأحد طرفي العلم الاجمالي.
(2) الظاهر بناء على مشروعية صلاة الصبي المميز صحة اقتداء غير البالغ بمثله فان دليل منع امامة الصبي لو تم فلا يشمل الصورة المفروضة الا ان يقال يكفي في الحكم بعدم الصحة احتمال المنع بناء على ما مر من أن المرجع في باب الجماعة عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
(3) قد ورد في بعض الاخبار المنع من امامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي والأعرابي وذهب بعض العلماء قدس سرهم إلى المنع لظاهر تلك الأخبار ولكن ورد الترخيص في امامة الأجذم والأبرص فيما رواه الشيخ عن عبد الله بن زيد و فيما رواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء وسند الأول وان كان ضعيفا لوجود عبد الله بن زيد ولكن لا بأس بالثاني بناء على أن محمد بن زياد الواقع في السند هو ابن أبي عمير كما في الوسائل هذا و لا ريب في أن الأحوط المنع.
(4) يكفي في ثبوت العدالة الاطمينان بأي سبب حصل وكذا تثبت بالبينة لعموم حجيتها ظاهرا ولو تعارضت البينتان يسقط كلتاهما ولو قامت البينة على العدالة وأخبر عدل واحد بالفسق فالظاهر الاخذ بمقتضى البينة لعدم الدليل على حجية خبر العدل الواحد فتكون البينة على العدالة غير معارضة بشئ ولو قامت البينة على الفسق وحصل الاطمينان والوثوق بالعدالة فالظاهر التعارض وسقوط كلتا الامارتين و لو قامت البينة على العدالة وحصل الاطمينان بالفسق فقد يقال بالأخذ بالبينة لعدم الدليل على حجية الوثوق بالفسق حتى يعارض البينة ولكن الظاهر هو التعارض
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست