كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٨
العدالة بل هي عين مفهوم العدالة ومن هذه الجهة حملت على المعرف المنطقي.
والجواب ما أشرنا إليه من أن تلك العناوين وان كانت مشتملة على المكلة فإنه لا يقال رجل ستيرا وعفيفا لا بالنسبة إلى من كان الستر والعفاف ملكة له ولكنها لا تدل على الملكة الخاصة التي هي الديانة والحكم بان العدالة محققة مع وجود الأوصاف المذكورة ليس الا من جهة التعبد.
ثم إن معرفة الشخص بالستر والعفاف وانه تارك للقبائح على وجه الاطلاق يحتاج إلى معاشرة تامة في جميع الحالات وهذه مما لا يتفق لغالب الناس فجعل الشارع لذلك دليلا وطريقا آخر وهو كونه ساترا لعيوبه بين أظهر الناس مع احتمالهم ارتكاب القبيح في الخلوة فجعل الشارع ستره عيوبه في الملاء طريقا ودليلا على كونه غير مرتكب للقبيح مطلقا فيحكم بعدالته أيضا وجعل طريقا ثالثا أيضا نافعا لمن ليس له معاشرة مع شخص مطلقا إلى في أوقات حضور الصلاة مع الجماعة فمن حضر جماعة المسلمين يحكم بعدالته وانه لا يرتكب القبائح الشرعية مع الجهل بأحوال ذلك الشخص الحاضر في جماعة المسلمين بل لحضور الشخص صلاة الجماعة ثلث فوائد إحداها ان ترك الجماعة مع المسلمين بدون علة بحيث يعد اعراضا عنها من أعظم العيوب فمن تركها كذلك فليس ساترا لعيوبه بل هو مظهر لها والثانية انه منلم يحضر الجماعة لا دليل لنا على أنه يصلى والثالثة ان حضوره للجماعة دليل شرعا على كونه تاركا لما نهى الله عنه وعاملا بكل ما امر الله تعالى به وقد أشار إلى كل واحد من الأمور المذكورة الصحيحة المتقدمة فتدبر فيها.
بقى الكلام: في أمور أحدها هل المروة معتبرة في العدالة أم لا موضع الاستدلال في الصحيحة فقرات إحداها قوله عليه السلام بان تعرفوه بالستر والعفاف بناء على أن يكون المراد منها الستر والعفاف من كل ما يعد عيبا شرعا وعرفا الثانية قوله عليه السلام وكف البطن والفرج واليد واللسان بناء على أن المراد منها كف هذه الأعضاء عن مشتهياتها التي يذم عليها شرعا أو عرفا الثالثة قوله عليه السلام والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه بالتقريب الذي مضى والانصاف عدم الدلالة لان
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست