كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٤
أحدهما كون صحة صلاة الامام شرطا لصحة صلاة المأموم وفقدان شرط الصحة في صلاة الامام مثل فقدان الشرط في صلاة المأموم بمعنى انه لو صلى الامام جنبا فكان المأموم صلى جنبا والثاني ان صحة صلاة الامام موضوع لصحة الاقتداء فإذا لم تكن صلاة الامام صحيحة فالاقتداء باطل وحيث إن المأموم ترك القراءة أو اتى بوظيفة أخرى للجماعة فصلوته باطلة والرواية المتضمنة لعدم ضمان الامام ناظرة إلى الامر الأول واما الامر الثاني فالذي يدل على عدم فساد صلاة المأموم إذا أحرز صحة صلاة الامام بأصل أو امارة دليل آخر ومما ذكرنا يظهر انه لو تبين فساد صلاة الامام من غير جهة الحدث أيضا يصح صلاة المأمومين لعموم العلة المذكورة فان المستفاد منها انه متى لم يكن بطلان صلاة الامام مستلزما لبطلان صلاة المأموم لم يجب على المأموم الإعادة ومنه يستكشف ان اشتراط صحة صلاة الامام للاقتداء يكفي فيه احراز شرعا وان لم يكن مطابقا للواقع.
فرع إذا تبين للامام بطلان صلوته بعد الفراغ من جهة كونه محدثا فلا يجب عليه اعلام المأمومين لتصريح الاخبار بعدم وجوب الاعلام عليه وانه موضوع عنه وكذا لو تبين له بطلان صلوته من جهة الاخلال بشئ آخر للتعليل المتقدم ذكره فإنه بعد ما لم يكن فساد صلاة الامام مستلزما لفساد صلاة المأموم كما هو مقتضى التعليل المتقدم فأي فائدة في اعلام الامام حتى يجب بل يمكن ان يقال لا يجب على الامام الاعلام وان تبين له البطلان في الأثناء فان اتمام المأمومين الصلاة مع الامام مع هذا الحال موجب للاجزاء وسقوط التكليف واقعا فليس اخفاء حاله حينئذ موجبا لالقائهم في خلاف الواقع لكن يمكن القول بوجوب الاعلام لو تبين في أثناء العمل حدثه أو أحدث بواسطة الصحيحة المتقدمة فإنه بعد حملها على ما ذكرنا سابقا يكون مفادها التعهد بان لا يصلى بهم على غير طهر فلو لم يعلمهم حتى أتموا الصلاة وان كان لا يجب عليهم الإعادة لكنه اثم بذلك ولعل تفصيل بعض علماء العصر بين تبين بطلان الصلاة للامام بعد الفراغ وبينه في الأثناء حيث أفتى بعدم وجوب الاعلام في الأول ووجوبه في الثاني مستند إلى ما ذكرنا.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست