كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٢
فقدا ان كلا الامرين فحيث حكم الإمام عليه السلام بصحة الاقتداء دل على أن المعتبر في كل منهما هو الاخر.
اشكال ودفع واما الاشكال فهو انه بناء على ما ذكرت من كفاية احراز العدالة لا يمكن اثباتها بالبينة والاستصحاب فان موردهما يختص بما إذا كان للواقع اثر شرعي والمفروض في المقام ان العدالة الواقعية ليست موضوعا للأثر بل موضوع الأثر احرازها هذا.
واما الدفع فهو ان كفاية الاحراز لصحة العمل لا تنافى كون العدالة أيضا للحكم وقد عرفت ان الأدلة ظاهرة في اشتراط العدالة فلو دل الدليل على كفاية الاحراز وعدم وجوب إعادة الصلاة التي صلاها خلف من أحرز عدالته وان تبين فسقه فمقتضى الجمع كفاية أحد الامرين لا ثبوت اعتبار العدالة الواقعية أصلا واما الثالث وهو صحة صلاة المأموم في صورة تبين حدث الامام فللأخبار المستفيضة المعللة بعضها بعدم ضمان الامام وظاهر التعليل عدم استلزام فساد صلاة الامام لفساد صلاة المأموم فيمكن ان يتعدى بواسطة تلك العلة العامة إلى كل مورد يتبين فساد صلاة الامام من جهة الاخلال بشئ يعتبر فيها هذا ولكن قد يستشكل في هذا الحكم أعني الحكم بصحة صلاة المأموم لو تبين كون الامام محدثا وفى التعدي عن ذلك إلى كل مورد يتبين فساد صلاة الامام اما الأول فلمعارضة الأخبار الدالة على ذلك بصحيحة معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال عليه السلام لا يضمن أي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر فان مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة إذ لو كانت صلوتهم صحيحة ما فات منهم شئ حتى يكون الامام ضامنا.
واما الثاني فلانه بعد الغض عن تلك المعارضة والاخذ بمفاد الأخبار الدالة على صحة صلاة المأمومين لا يمكن الاخذ بظاهر العلة المذكورة في بعض
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست