كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٥
في شرائط الامام الفصل الرابع فيما يعتبر في امام الجماعة يشترط فيه أمور.
أحدها ان يكون قابلا للتكليف بان يكون بالغا عاقلا اما اعتبار العقل فموضع وفاق مضافا إلى التصريح في بعض الروايات كرواية أبي بصير وهو ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس وعد منهم المجنون ورواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال عليه السلام قال أمير المؤمنين (ع) لا يصلين أحدكم خلف المجنون الخبر ولو كان أدوارا صح الاقتداء حال الإفاقة ولو احتمل طروه في الأثناء يبنى على العدم لاستصحاب عدم عروض تلك الحالة ويمكن الخدشة في ذلك فيما إذا علم بأنه ينكشف حال الامام في أثناء الصلاة لأنه يلزم على ذلك العلم بارتفاع موضوع الحكم الظاهري قبل اتمام العمل فلا يمكن تعلق الحكم بشئ مع ارتفاع ذلك الحكم قبل الاتيان به بل ومع الشك في ذلك لاحتمال عدم قابلية المحل للحكم الظاهري الاستصحابي نعم يمكن القول بجواز الاقتداء رجاء فلو انكشف جنون الامام في الأثناء يكشف عن بطلان الاقتداء أولا واما اعتبار البلوغ فهو المشهور بل المحكى عن المنتهى نفى الخلاف فيه ويدل عليه العلوي المنجبر بالشهرة لا يؤم الغلام حتى يحتلم وان أم جاز صلوته وفسد صلاة من خلفه ويعارضه خبرا طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم المجوزان لامامة الصبي وآذانه وما ورد في جواز في عتق الغلام وصدقته وامامته مع بلوغ العشر لكن الخبرين ضعيفان ولا جابر لهما واماما ورد في جواز صدقة الغلام وامامته وعتقه فظاهره ان عشر سنين حد بلوغ الغلام لا ان الصبي الغير البالغ يجوز له هذه الأمور كما هو محل البحث فيما نحن فيه فإذا القول بعدم جواز امامة الغير البالغ كما عليه المشهور لا يخلو عن قوة.
تنبه مقتضى القاعدة فيما إذا ثبت شرطية شئ لصحة الاقتداء وأحرز أولا بأصل أو امارة وتبين خلافه بعد العمل هو بطلان العمل ان أتى بوظيفة الجماعة من ترك القراءة أو زيادة الركن بواسطة المتابعة أو غير ذلك مما يبطل الصلاة في حال
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست