كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٤
السجود يجب عليه قراءة السورة.
ولكن يمكن ان يقال إذا لم يمكن متابعة الامام على النحو المتعارف في الجماعة تسقط السورة وان لم يكن ذلك من المتابعة الواجبة شرعا فان دليل وجوب السورة قد خصص بالمستعجل وان كانت العجلة لبعض الاغراض العرفية العقلائية كذهاب الرفقة وان لم يكن معرضا للخوف والخطر وعلى هذا نقول بان تأخر المأموم عن الركوع وان لم يكن ممنوعا شرعا ولكن وضع الجماعة على كون المصلين على هيئة واحدة من القيام والركوع والسجود والجلوس فلو ركع الكل الا الواحد الذي لم يقرء السورة يصدق انه مستعجل يريد ان يلحق الرفقة فسقوط السورة في الحالة التي ذكرناها هو مقتضى أدلة سقوطها عن المستعجل ولا حاجة إلى النظر في دليل اعتبار وجوب المتابعة هذا إذا لم يدرك السورة وأما إذا لم يدرك الحمد أيضا فيمكن القول بسقوط القراءة لرواية معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضى القراءة في آخر صلوته قال عليه السلام نعم ودلالتها على سقوط القراءة ظاهرة من حيث إن الإمام عليه السلام قرر الراوي على ترك القراءة عند عدم امهال الامام واشتمالها على تعيين القراءة آخر الصلاة بعنوان القضاء كما هو ظاهر ذيلها مع أنه لا نقول به لا يضر بما نحن فيه مع امكان حمل القضاء على مطلق الاتيان فيكون قوله عليه السلام نعم دليلا على رجحان اختيار القراءة على التسبيحات لمن لم يقرء القراءة في الأوليين.
ويؤيده الخبر المحكى عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا سبق الامام أحدكم بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلوته وليقرء فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام فان مفهومه يدل على عدم لزوم الفاتحة على تقدير عدم الامهال لكن الأحوط اتمام الحمد واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد بل الأحوط الانفراد لاحتمال وجوب متابعة الامام في الركوع ولو قصد الانفراد يقرء جهرا إذا كانت الصلاة جهرية إذ الاخفات فيها وظيفة المأموم المسبوق والمفروض انه صار منفردا حينئذ لو لم يقرء الفاتحة أصلا يقرئها جهرا ولو قرء بعضها اخفاتا ثم انفرد لعدم امهال
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست