كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٢
عن بعضهم في محله هذا ولكن لا يخفى ان جعل المتيقن من مورد الأدلة هو الصلاة الواقعية الأولية يوجب عدم صحة اقتداء من لم يأت بجزء متمسكا بالبرائة العقلية بمن لم يأت به أيضا كذلك ضرورة عدم احراز ان ما يأتي به الامام هو الصلاة الواقعية الأولية فان البراءة العقلية لا تعين موضوع التكليف بحسب الواقع وانما توجب رفع العقوبة على ذلك الجزء المتروك لكونه مشكوكا والالتزام ببطلان الاقتداء في المثال المفروض بعيد جدا بل لا يمكن الالتزام به.
فان قلت لعل وجه الصحة في هذا المثال اجراء أصالة البراءة فيما يعتبر في الصلاة على تقدير عدم صحة الجماعة إذ كما أن كون الصلاة المفروضة مصداق الجماعة غير معلوم كذلك كونها مصداق غير الجماعة فشمول الأدلة المعتبرة للفاتحة مثلا أو غيرها غير معلوم فان الشبهة في ذلك بالنسبة إلى تلك الأدلة تكون من الشبهة المصداقية وان كانت في حد نفسها من الشبهات الحكمية التي تكون رفعها وظيفة الشارع كما أنه بعد خروج الشرط المحلل للحرام مثلا من عموم دليل نفوذ الشرط لو شك في شرط انه محلل للحرام أم لا تكون الشبهة بالنسبة إلى العموم المفروض شبهة مصداقية بمعنى انه ليس العام المذكور محكما فيها والحاصل ان المأموم المفروض لكونه بانيا على اجراء البراءة الأصلية في الاجزاء والقيود كما أنه يرفع السورة بالأصل لو أتى بالصلاة منفردا كذلك يرفع الحمد أيضا بالأصل لكونه غير عالم بجزئية الحمد لصلوته وليس له دليل يعين ذلك.
قلت أولا عدم قراءة المأموم في الجماعة المشروعة انما هو من جهة كون الامام ضامنا لها فعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لم يخصص بالنسبة إلى المأموم بل الساقط مباشرته من جهة قيام قراءة الغير مقامها فإذا ترك القراءة في الاقتداء بصلاة لا يشمله دليل الجماعة فصلوته خالية عن فاتحة الكتاب مباشرة ولا دليل له على قيام قراءة الغير مقامها وثانيا انه على تقدير كونها جماعة مورد للتكليف الإلزامي الاخر كوجوب المتابعة فيعلم اجمالا اما بوجوب القراءة في صلوته كما هو وظيفة المنفرد واما بوجوب المتابعة كما هو وظيفة الجماعة ومع هذا العلم لا يمكن اجراء أصالة البراءة فتأمل جيدا
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست