كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩١
يدل على بطلان الجماعة في غير الأوليين فيدور الامر بين كون المتابعة واجبة نفسا أو شرطا فان كانت واجبة نفسا يحرم وان كانت واجبة شرطا تبطل الجماعة لكن يرد على ذلك أيضا ان السبق إلى الركوع لا يكون مخالفة قطعية للشارع فإنه لو عامل مع هذه الصلاة معاملة غير الجماعة ولم يأت بعد ذلك بما هو وظيفة الجماعة لم يحصل منه المخالفة القطعية.
نعم لو فرضنا انه أتى في هذه الصلاة بما هو وظيفة الجماعة مثل رجوعه في الشك في الركعات إلى حفظ الامام وكان حكم شكه البطلان أو البناء على غير ما حفظ الامام يقطع بحصول مخالفة منه فإنه يعلم أنه اما خالف الشرع في السبق إلى الركوع واما خالفه في ابطال صلوته بناءا على القول بحرمة ابطال الصلاة لكن حصول المخالفة على تقدير العمل بوظيفة الجماعة لا يوجب تنجيز الحرمة النفسية لترك المتابعة فإنه بعد ما ترك المتابعة وان كان لا يدل دليل على بطلان الجماعة لكنه لا يقدر على البناء على بقائها والعمل بوظيفتها بعد ذلك للشك في موضوع الجماعة فلابد له الا ان يعمل بوظيفة المنفرد فإنه بذلك اما صار منفردا قهرا واما له العدول إلى الانفراد فلا يجوز له بعد ذلك الرجوع إلى الامام في الشكوك ولا العمل بوظيفة أخرى من وظائف الجماعة كالعود إلى الركوع إذا رفع رأسه قبل الامام سهوا مثلا.
ثم إن ما ذكرنا من عدم بطلان الصلاة إذا تقدم على الامام مبنى على اتحاد صلاة الجماعة والفرادى في الحقيقة النوعية كما اخترناه سابقا واما على القول باختلاف الحقيقة فيقوى الحكم ببطلان الصلاة فإنه بناء على الشرطية تبطل الجماعة والمفروض عدم تحقق وصف الانفراد المتوقف على القصد فيعلم اجمالا ان التقدم على الامام في الجماعة اما حرام نفسا واما موجب لبطلان صلوته فلا يمكن اجراء البراءة فليس له ان يتقدم وإذا تقدم فالأحوط ان يتم الصلاة ثم يعيدها.
هذا كله في التقدم على الامام عمدا وأما إذا تقدم على الامام سهوا واحتملنا بطلان الجماعة بذلك فمقتضى الأصل الذي قررنا في باب الجماعة لزوم اتيان الباقي منفردا واما بناء على الاحتمال الاخر أعني اختلاف حقيقتي الجماعة والانفراد فيمكن
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست