كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٤
ما يعرضه صفة الزيادة بعد وجوده بواسطة فعل آخر فالحاصل انه بعد وجود هذا الاحتمال لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل الدال على المتابعة في الوجوب الشرطي لامكان كون المتابعة شرطا لصحة الجماعة مطلقا واما عدم بطلانها بالسبق بالركوع سهوا فإنما هو من جهة اغماض الشارع عن الركوع وجعله كالعدم ولو لم يتابع الامام في الركوع الثاني بطلت الجماعة لعدم تحقق شرطها وبطلت الصلاة أيضا لخلوها عن الركوع.
فان قلت لم يعلم من الدليل الغاء هذا الركوع والحكم ببطلانه فمقتضى القاعدة وقوع هذا الركوع ركوعا للصلاة فترك العود للركوع الثاني اما يكون اثما واما تبطل به الجماعة وعلى أي حال لا تبطل الصلاة به.
قلت المكاتبة المتقدمة تدل على أحد الامرين كل منهما خلاف القاعدة اما الغاء الركوع واما زيادة ركوع آخر وبعد كون كل منهما خلاف القاعدة لا وجه لتعين أحد الامرين.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في صحة صلاة من سبق إلى ركوع الامام في حال القراءة بيانه انه بعد ما لم يثبت كون المتابعة في الركوع واجبا نفسيا واحتمل كونها شرطا لصحة الجماعة لو سبقه إلى الركوع في حال القراءة وفرضنا كون المتابعة شرطا لصحة الجماعة لم يكن مقتديا فلا يكون لبقية القراءة مسقط فمقتضى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بطلان هذه الصلاة لو أتمها كذلك ولو عاد لقراءة ما لم يسقط منه وركع ثانيا لزم زيادة الركوع ومن هنا يظهر الاشكال في صحة صلاة من سبق الامام في الركوع سهوا ولم يرفع رأسه للمتابعة سهوا فإنه بعد احتمال الغاء الشارع هذا الركوع عن الجزئية من دون دافع لهذا الاحتمال لا يمكن له الاجتزاء بتلك الصلاة الا ان يقال بان مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على جزئية الركوع احتساب الركوع الصادر منه سهوا من الصلاة كما أشرنا إليه واما حكم الشارع بلزوم العود أو مشروعيته فهو وان كان على خلاف القاعدة الأولية لكنه حكم متعلق بالجامع لا انه حكم هذا الشخص سواء كان جامعا أو منفردا وهذا الحكم أيضا اما نفسي أو
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست