كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٢
الحكم بالصحة بواسطة ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسهو في غير الخمسة فإنه لو كان عدم التقوى على الامام شرطا واقعيا حتى في حال السهو تبطل الصلاة التي بيده لبطلان الجماعة كما هو المفروض وعدم كون الحقيقة الأخرى مقصودة لكنا ذكرنا سابقا ان هذا المبنى خلاف التحقيق هذا مقتضى الأصل لكن ورد في خصوص السبق إلى الركوع ما يدل على عدم بطلان الجماعة وجواز العود إلى المتابعة روى الشيخ في الموثق عن علي بن فضال قال كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف امام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلوته أم يجوز له الركعة فكتب يتم صلوته ولا يفسد ما صنع صلوته ولم أجد في الأخبار المجوزة للعود ما يدل على العود فيما سبق الامام إلى أفعال الصلاة غير ما ذكر من الرواية نعم لو سبقه إلى رفع الرأس من الركوع والسجود يدل جملة من الاخبار على لزوم العود وان كانت معارضة بما يدل على خلاف ذلك وسنذكر مسألة رفع الرأس قبل الامام بعد ذلك انشاء الله.
وهل يقتصر في الحكم المستفاد من الرواية على خصوص السبق إلى الركوع أو يضاف إلى ذلك سبقه إلى السجود أيضا قد يقال بالأول فان مقتضى القاعدة فيما يحتمل بطلان الجماعة الرجوع إلى الانفراد خرج مورد النص وهو ما إذا ركع قبل الامام سهوا وفى غير ذلك يعمل بمقتضى القاعدة ويمكن القول بالثاني بناء على أن المدرك هو النبوي المتقدم فان قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما جعل الامام إماما ليؤتم به صريح في أن الايتمام صار منشئا لذلك والظاهر أن سببية الايتمام لترتب ركوع المأموم على نهج سببيته لترتب سجوده وبعبارة أخرى الايتمام صار منشئا للامر بترتيب ركوع المأموم وسجوده على ركوع الامام وسجوده فإذا علمنا أن ركوعه قبل الامام سهوا لا يقتضى بطلان الجماعة نعلم بان ما يكون منشئا للترتب لا يقتضى بطلان الجماعة لو وقع خلاف الترتيب سهوا وبعد العلم بوجدة المنشأ في ترتب الركوع و
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست