كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨١
بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها المأموم وحيث صدق تقدم المأموم تبطل القدوة حيث إن معاقد الاجماعات بطلان الجماعة بتقدم المأموم.
نعم لو كان التقدم ملحوظا بالنسبة إلى الكعبة شرفها الله تعالى لا يصدق على الامام والمأمومين المتقابلين الواقفين في الدائرة المفروضة حول الكعبة بحيث يكون الكعبة مركزا لها ان أحدهما مقدم على صاحبه لكن الظاهر من التقدم الذي هو مورد الأدلة انه لوحظ فيه الجهة الخاصة التي توجه إليها الامام التي ينتهى إلى محدد الجهات ومن تحقق السيرة عليه في كل الاعصار وهذه السيرة وان لم تتحقق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم حتى يستكشف بها رضا المعصوم ولكن الظاهر تحققها في زمن الأئمة وان كان غير مبسوطي اليد ولو كان مثل هذه الجماعة غير مرضية لا ظهروا الانكار كسائر البدع التي شددوا النكير عليها ولو عند أصحابهم وحيث لم يكن ذلك منهم عليهم السلام يكشف عن مشروعية تلك الجماعة والمسألة لا تخلو عن اشكال.
الفصل الثالث في احكام الجماعة وفيه مسائل: (1) اختلف الأصحاب في حكم القراءة خلف الإمام المرضى والكلام في طي أربع مسائل:
الأولى في حكم القراءة في أولتي الاخفاتية.
الثانية في حكمها في أولتي الجهرية.
الثالثة في حكمها في أخيرتي الاخفاتية.
الرابعة في حكمها في أخيرتي الجهرية.
اما الأولى فمقتضى الجمع بين الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام وبين رواية المرافقي عن جعفر بن محمد (ع) التي رواها الشيخ وأفتى بمضمونها جواز القراءة والرواية هكذا سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثويه فإنه يجزيك قراءته وان أحببت ان تقرء فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت ان الله عز وجل يقول وانصتوا الخ وإذا ضممنا هذه الرواية إلى صحيحة عبد الرحمن عن الصلاة خلف الإمام قال (ع) اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه واما
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست