كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٨
حال الركوع فقط فلا يبعد المنع لان الساتر (ح) ساتر على الاطلاق عرفا بتنزيل المذكور لقلته منزلة العدم واما الشباك فعدم صدق الساتر عليه واضح وان منع بعض تمسكا بعموم المقاصير وفيه من الوهن ما لا يخفى.
ومن شروط الجماعة ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين وقد استفاد ذلك من الصحيحة المتقدمة غير واحد بناء على أن الموصول في قوله ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذي لا يتعارف طيه بخطوة سواء كان قائما على الأرض أو مبسوطا في الأرض لكن الانصاف انه بعيد خصوصا بعد لزوم التخصيص (ح) في الرواية نظرا إلى أن العلو الذي لا يتخطى ليس مانعا بالنسبة إلى موقف المأموم و كيف كان يدل على ذلك مفهوم الموثقة المتقدمة في اقتداء النساء خلف الدار غاية الامر لزوم تخصيصه في صورة التساوي وموثقة أخرى مثلها في الاعتبار قال سئلته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم يجز صلوتهم الحديث و اجمال ما في متن الرواية لا يمنع عن التمسك بصدرها كما لا يخفى هذا مضافا إلى الأصل المؤسس في المسألة ثم إن المرجع في العلو المانع إلى العرف والظاهر عدم البأس بوقوف الامام في الطرف الا على من الأرض المنحدرة لعدم صدق العلو عرفا ويدل على ذلك ما في ذيل الموثقة المزبورة فان كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر فلا بأس وتقييده عليه السلام عدم مانعية ارتفاع الامام بكون الأرض مبسوطة يخرج ما إذا كان الانحدار شبيها بالتسنيم فمفهوم القضية الشرطية يدل على المنع مضافا إلى الأصل الذي قررنا.
واما العلو اليسير الغير المعتد به من مثل شبر وما دون إذا كان دفعيا فليس في الموثقة ما يوضحه فان الموثقة هكذا سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه فقال عليه السلام ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلوتهم وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست