كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٥
بعض الاشخاص الواقفين بحيال الباب مع كون الجدار في جناحيه لو كان بين المأموم ومن يحتاج في اتصاله إلى الامام إليه سترة أو جدار تبطل صلاة كل من أهل ذلك الصف الا من كان بحيال الباب وان كان بينه وبين من وقف على يمينه أو يساره سترة لعدم توقف تحقق الجماعة على وقوف أحد في أحد جانبيه لصحة صلوته بواسطة القرب ومشاهدة الصف المتقدم واما لو لم يكن بين افراد المأمومين الواقفين في جناحي الباب المذكور وبين من يكون الواسطة في الاتصال سترة ولا جدار فصلوة الكل صحيحة لعدم المانع في صحة صلاة أحد منهم.
في شرائط عدم البعد رابعها ان الصحيحة متعرضة لتحديد الحكم بين المأموم والامام وكذا بين الصفوف بما لا يتخطى الظاهر في عدم امكان طي المسافة الواقعة بينهما بخطوة والظاهر منها كون البعد بما لا يتخطى مانعا عن الصحة بملاحظة نفى الصلاة عن المأموم الذي يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى وكذا عمن كان بينه وبين الصف المتقدم ما لا يتخطى ولكن ذيلها ظاهر في استحباب مراعاة هذا المقدار من البعد فان عبارة ذيلها هكذا قال أبو جعفر عليه السلام ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد الخ وظهور هذه الفقرة في الاستحباب مما لا يخفى لاشتمالها على ما لا يكون لازما قطعا مضافا إلى لفظة لا ينبغي الظاهرة في الاستحباب في نفسها وحمل نفى الصلاة في الصحيحة على نفى الكمال ينافي وحدة السياق إذ الظاهر أنه لم يرد من قوله عليه السلام ليس تلك لهم بصلاة في حكم ما لا يتخطى الا ما أريد منه في الفقرة المذكورة بعدها في حكم الحائل وحمل كلتا الفقرتين على الاستحباب ينافي قوله عليه السلام وهذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون.
والحاصل ان الصحيحة أولها ظاهر في مانعية البعد بما لا يتخطى بحيث تبطل الصلاة مع البعد المفروض وحمله على الاستحباب بعيد غاية البعد وذيلها ظاهر في
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست