كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧١
المخاطب أو من غيره ويمكن ان يكون من جهة دخله في المطلوب الحقيقي اللبي و بعبارة أخرى يمكن ان يكون قيدا للهيئة ويمكن ان يكون قيدا للمادة واللفظ لا يقتضى شيئا منهما على حسب الظهور اللفظي ولكن الحجة عند العقل قائمة على القيدية للمادة بمعنى انه ان لم يكن دليل آخر في البين لو لم يأت بالمأمور به مباشرة يصح عقوبته وأما إذا دل الشرعي وان كان من قبيل الحكم المتعلق بالشك فلا يعارضه الدليل الأول المتوجه إلى المخاطب هذا غاية ما بينا في المقام من توجيه التمسك بأصالة البراءة ولكن المسألة لا تخلو من اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط.
ثم اعلم أن ما احتمل اعتباره في صحة الجماعة على قسمين أحدهما ما لم يتعرض له الدليل الوارد في باب الجماعة يقينا والثاني ما يشك في اندراجه تحت العنوان المذكور في الدليل كالساتر بين المأمومين الواقفين في جناحي الباب مع اتصالهم بمن كان واقفا بحيال الباب ومورد الاشكال انما هو في القسم الثاني واما قسم الأول فالظاهر عدم الاشكال في عدم لزوم الاحتياط فان عدم التعرض في الاخبار مع ابتلاء عامة المكلفين بصلاة الجماعة وغفلتهم عن اعتبار شئ في صحتها مما يشرف الانسان على القطع بعدم الاعتبار نظير ما يقال في عدم اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة من أن دليل العبادة وان لم يكن له اطلاق يدفع به اشتراط قصد الوجه ولكن ابتلاء عامة الناس بالعبادة في كل يوم وليلة مرات وعدم تعرض الشارع له مع كونه مغفولا عنه مما يورث القطع بعدم اعتباره فاحفظ ذلك إذا عرفت هذا.
فنقول اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم الواقف في الصف الأول وبين المأمومين الواقفين في الصفوف اللاحقة مع السابق مما لا اشكال فيه في الجملة ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام عنهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وكان بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب قال عليه السلام وهذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس انما أحدثها
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست