كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٧٢
الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة والكلام فيها في مواقع:
أحدها ان لفظ ما لا يتخطى في الرواية ظاهرة في المسافة التي لا يمكن طيها بخطوة لبعدها لكن هذا المعنى ينافي قوله عليه السلام بعد ذلك فان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة على وجه التفريع على ما سبق لعدم المناسبة وحملها على مقدار العلو بمعنى انه لا يمكن طيه بخطوة واحدة بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو غير ذلك في قبال الجدار القصير الذي يمكن طيه بالخطوة المستقيمة المتعارفة وان كان خلاف ظاهر تلك اللفظة ولكنه يناسب التفريع المذكور اللهم الا ان يحمل قوله عليه السلام فإن كان بينهم سترة أو جدار على مانع مستقل لا التفريع على السابق مع أنه حكى عن بعض نسخ الوافي بالواو والثمرة بينهما انه على الاحتمال الأول لا فرق في الجدار بين ما يستر وبين غيره مما لا يستر كالجدار المصنوع من الزجاج ومثل الشباك وكذا يستفاد منها عدم مانعية القصير الذي يمكن طيه بخطوة واما على الثاني فما لم يكن ساترا كالشبابيك والجدار المصنوع من الزجاج غير داخل في مدلول الرواية الا ان يفهم من الرواية كون الجدار مانعا مستقلا وان لم يكن بساتر وكون الساتر أيضا مانعا مستقلا وان لم يكن بجدار كما يقتضى ذلك عطفه على السترة لكنه خلاف الظاهر كما سنشير إليه واما الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة في بعض الحالات كحالة الجلوس أو السجدة فيمكن ان يقال بعدم دخوله في مدلول الرواية فان الظاهر من قوله عليه السلام فان كان بينهم سترة أو جدار كون المانع هو الساتر في جميع حالات الصلاة أو في غالبها بحيث يكون حال المشاهدة نادرا كحال الركوع أو قرب السجود ونحو ذلك.
ثانيها ان عطف الجدار على السترة قد يوهم كونه مانعا مستقلا وان لم يحصل به الستر كما أن المعطوف عليه وهي السترة قد لا يكون من سنخ الجدار ولكن الظاهر من العبارة عرفا غير ذلك فان السترة ظاهرة فيما كان موضوعا للاستتار والجدار وان كان مما يستر ولكنه ليس موضوعا لذلك فيكون الحاصل مانعية ما يحصل به الستر
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست