كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٧
مما ذكرنا ان صحة الاقتداء والجماعة في غير الركعة التي أدرك الامام بعد رفع رأسه عنها انما هي من جهة التكبيرة ويؤيد ذلك رواية عمار عن رجل أدرك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال عليه السلام يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم فتدبر جيدا وكيف كان لو احتاط باستيناف تكبيرة أخرى بعد القيام بقصد القربة المطلقة كان حسنا ولا يحتاج في مراعاة الاحتياط إلى اتمام العمل من دون استيناف التكبيرة ثم الإعادة.
(15) لو أدرك الامام وهو في التشهد الأخير فله ان ينوى ويكبر ويجلس مع الامام ويصبر حتى يسلم فيقوم ويتم صلوته من دون استيناف التكبير ويدرك بذلك فضيلة الجماعة والدليل على ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يدرك الأمم وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم قام الرجل فأتم صلوته وان كان ينافيها صحيحة ابن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال عليه السلام إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلوته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام لظهورها في أن انتهاء حد ادراك فضيلة الجماعة هو ادراك السجدة الأخيرة فلا يدرك فضلها من أدرك الامام بعد رفع الرأس منها الا انها محمولة على مرتبة كاملة جمعا بينها وبين الموثقة.
(16) إذا حضر والامام راكع وخاف ان يرفع رأسه ان التحق بالصف جاز ان يكبر مكانه ويركع ويمشي حال الركوع أو حال القيام من السجود حتى يلحق بالصف والأصل في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت انك ان مشيت إليه يرفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالتحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالتحق بالصف وصحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان يفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشي وهو راكع.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست